أو كليهما ، وان كان قراره على الغار والظالم. وعدم وصول العوض لا ينافي التعبد ومئونة الرد على البائع ، قيل أو المشتري ان لم يكن مغرورا ، والا فعلى الغار كسائر الغرامات ، وفيه انه يمكن التشريك بينهما فيهما مع عدم الغرور ، وكذا قيل ان النفقة لو أدخلها في بيت المال من كسبها أو منه ونفقة مدة البقاء لو قبضها عن الفقراء من كسبها أو منهم ، ولو قبضها لصاحبها فالنفقة عليه ، وفيه أنه يقوى كون النفقة في الأخير على الظالم.
وكيف كان فظاهر من قال بالدفع الى الحاكم ان ذلك لأنه ولي عن الغائب ، لا انه لكون الجارية للإمام الذي هو وارث من لا وارث له ، وهو نائب عنه ، كما عن الأردبيلي ، إذ ليس في شيء من النص والفتوى ما يشهد بذلك ، والموت في الرواية لغير المالك قطعا ، كما هو واضح.
ثم انه على العمل بالخبر المزبور ينبغي الاقتصار فيه على مضمونه ولا يتعدى منه الى غيره حتى بالنسبة إلى خصوص الجارية فلا يتعدى الى غيرها من الأموال الصامتة والناطقة وخصوص أرض الصلح ولا يلحق بهم غيرهم من محترمى المال ، بل لا يبعد الاقتصار على كون المشتري رجلا ، وبالجملة متى قام احتمال الفرق وجب العمل على مقتضى القواعد والضوابط ، أوجب الله لنا كتابة ذلك في صحائف الحسنات وأقالنا من موبقات العثرات بحق خير خلقه محمد وأهل بيته السادة الهداة.
ثم المجلد الثاني من العقود بعون الله الرؤف الودود ويتلوه في المجلد
الثالث السلف نرجو من الله التوفيق لإتمامه
والعفو عما سلف والحمد لله.