يده ، وخطابه بالرد جواز تمكينه من مال الغير بعد الوصول الى يد غيره الذي صار مخاطبا بالرد ، ومع الاحتياج الى المؤنة يلتزم بها السارق.
نعم قد يحتمل ذلك في خصوص ما لو كانت في يد البائع أمانة شرعية ، كما انه لا معنى للجمع بين حق المشتري والمالك بذلك ، بعد ان لم يكن حق له عليه ، إذ ( لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) (١) والمحترم بالعارض كالمحترم بالأصل ، كما هو واضح ومن هنا قيل كما عن الحلبي انها تكون بمنزلة اللقطة والموجود في السرائر بعد ذكر الخبر السابق « كيف تستسعى هذه الجارية بغير اذن صاحبها ، وكيف تعتق ولا على ذلك دليل ، وقد قدمنا انها ملك الغير ، والاولى ان تكون بمنزلة اللقطة ، بل يرفع خبرها الى حاكم المسلمين ويجتهد على ردها على من سرقت منه ، فهو الناظر في أمثال ذلك ، ولعله يريد ما ذكره المصنف بقوله ولو قيل تسلم الى الحاكم ولا تستسعى كان أشبه بأصول المذهب وقواعده واختاره جماعة ممن تأخر عنه بل في الرياض « نسبته الى كثير من المتأخرين » لكن في الرياض « ان ذلك بعد تعذر الرد على المالك ووكيله ، وقال يمكن تنزيل الإطلاق عليه ، لغلبة بعد دار الكفر ، ووجهه حينئذ واضح ».
قلت : هو كذلك بعد ان تكون من مجهول المالك في يده ، بل قد يقال : بجواز تسليمها له قبل وصولها حد مجهول المالك كما هو صريح شيخنا في شرحه ، باعتبار انه ولى الغائب فيبحث حينئذ هو عن صاحبها ويردها اليه والا وضعها في بيت المال أو تصدق بها عن صاحبها من دون شرط الضمان أو مع نيته من بيت المال أو من البائع أو من المشتري
__________________
(١) سورة النجم الآية ٣٧.