عدم أخذه في التعريف.
وكيف كان فقد أجمع المسلمون على جوازه ، كما أن السنة قد تواترت فيه بل عن ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه ، أي في قوله (١) ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) ولعله لعموم اللفظ ، نعم هو نوع من البيع قطعا فلا بد فيه من إيجاب وقبول ، بل ينعقد بلفظ أسلمت إليك أو أسلفت ك كذا في كذا الى كذا من المشتري ، فيقول المسلم إليه أي البائع قبلت وشبهه ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع عليه ولا يقدح كون الإيجاب فيه من المشتري والقبول من البائع إذ ذلك من جملة أحكامه التي اختص بها عن باقي أفراد البيع وشارك الصلح بها بل الإيجاب بهذا اللفظ مختص بالمشتري ، ضرورة عدم تعقل معناهما من غيره ، كما صرح به في جامع المقاصد وقد الحق بهما المصنف والفاضل في القواعد جميع ما أدى معنى ذلك وظاهرهما جواز العقد به وان كان مجازا ، وفيه بحث ليس ذا محله ، والاولى الاقتصار عليهما ، وسلفت في إيجاب المشتري ، وأما سلم فقد قيل ان الفقهاء لم يستعملوه ومنه ينقدح الشك في العقد به ، إذ الواجب الاقتصار على المتيقن فيما خالف أصالة عدم النقل وآية (٢) ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) غير مراد منها العموم قطعا والا لكان الخارج أضعاف الداخل ، بل لا يبعد كون المراد منها الأمر بالوفاء بعقد البيع ، وعقد الإجارة وغيرهما ، لا أن البيع مثلا ينعقد بكل لفظ ، ولتمام الكلام محل آخر هذا كله في الإيجاب من المسلم أي المشتري.
__________________
(١) سورة البقرة آية ـ ٢٨٢.
(٢) المائدة الآية ـ ١.