استعمالا للفظ ، لعدم جعل الشارع إياه قسما مستقلا له صيغة تخصه ، ومرجع الثاني إلى استعمال عقد السلم في البيع ، ولا دليل على صحة عقد غيره به ، سيما إذا كان بكيفية وقوع الإيجاب فيه من المشتري والقبول من البائع الذي لا يصح في غير السلم من البيع ، هذا وفي القواعد بعد أن ذكر أن الأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم قال : « وكذا لو قال : بعتك بلا ثمن أو على أن لا ثمن عليك فقال : قبلت ففي انعقاده هبة نظر ، ينشأ من الالتفات الى المعنى واختلال اللفظ ، وهل يكون مضمونا على القابض فيه إشكال ينشأ من كون البيع الفاسد مضمونا ، ودلالة لفظه على إسقاطه ، ولو قال : بعتك ولم يتعرض للثمن فإنه لا يكون تمليكا ويجب الضمان. »
ونحوه في التذكرة « وفيه ان التنافي يندفع إذا عدل باللفظ عن مدلوله الى معنى أخر لا يكون سببه التنافي ، لأن هذا غير كاف في الصحة ، والا فلا يبطل شيء من العقود المشتملة على ما ينافيها ، لوجود المندوحة في المعدول به الا ما لا ينافي ، والاولى جعل منشأ النظر وجود لفظ البيع المقتضى للثمن ، ووجود المنافي لصحته وهو اشتراط عدم الثمن فيكون بيعا فاسدا ، ومن ان التقييد بعدم الثمن قرينة على إرادة الهبة من لفظ البيع لان الهبة هي التمليك بغير عوض ، فهو مساو لها في المعنى » وفيه « ان عقد الهبة وان كانت من الجائز الا ان عقدها بمثل ذلك محل نظر أو منع. »
ومنه يعلم ما في المحكي عن بعضهم من ان المدار في ذلك على القصد ، فان قصد الهبة صح وان قصد البيع. بطل بل وما عن حواشي الشهيد من أن ذلك مبنى على ان العقود توقيفية أو اصطلاحية ، فعلى الأول لا يصح ، لان البيع لا بد فيه من العوض ، وانتفاء الجهالة ، و، على الثاني يصح ، إذ من الواضح ان الثاني ليس قولا لأحد منا ، بل ولا احتمالا ، واما الضمان فهو المتجه بناء على انه بيع فاسد ، ضرورة كون المنع في العبارة على