النوع. وقد يستغنى به عن ذكر الجنس ، لكن قد يناقش في ذلك بأنه غير خاص في السلم ، ضرورة كون المدرك في ذلك رفع الجهالة التي لا فرق في اعتبار رفعها بين السلم وغيره ، ومن هنا قال المصنف وغيره الضابط فيه أن كلما يختلف لأجله الثمن اختلافا لا يتسامح بمثله في السلم فذكره لازم والمرجع في ذلك الى العرف ، ضرورة أنه ربما يكون العامي أعرف من الفقيه في ذلك ، ولذا كان حظ الفقيه منها الاجمال ، وستسمع تعرض جملة من الأصحاب إلى جملة منها ، وان أو كلوا الأمر فيه أيضا الى ما عرفت ، كما أن المرجع إليه أيضا في معرفة الوصف الذي يحصل الجهالة بترك التعرض له وغيره ، فان كثيرا من الأوصاف تختلف الثمن بها اختلافا لا يتسامح فيه ، لكن لا جهالة في عدم التعرض لها ، وانما ينص عليها من له غرض خاص فيها ، والا فلا.
وكان إطلاق المصنف اتكالا على قوله ولا يطلب في الوصف الغاية ، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم بناء على أن المراد منه عدم وجوب الاستقصاء في الوصف ، بل يجوز الاقتصار منه على ما يتناوله اسم الموصوف بالوصف الذي يزيل اختلاف أثمان الأفراد الداخلة في العين ، إذ مرجعه حينئذ إلى العرف ، وعلى ذلك فان استقصى كذلك ووجد الموضوع صح السلم ، وان عز وجوده بطل ، فعلى هذا النهي والأمر الواقعان في العبارة قد يكونان على وجه المنع واللزوم ، كما إذا استلزم الاستقصاء عزة الوجود ، وقد يكونان على وجه نفى اللزوم والجواز كما إذا لم يستلزم ذلك.
ومن هنا قيل أنها أحسن من عبارة القواعد ، حيث يجوز ، فجمع بين الفردين المختلفين في الصحة وعدمها ، « فقال : ولا يجب في الأوصاف الاستقصاء لعسر الوجود، »