أن ما يعز وجوده لا يصح السلم فيه ، وبقي ما لا يعز ، لكن وجوده أقلى في الأغلب لاستقصاء الصفات والأقرب فيه الصحة. لعدم استلزامه المحال ، مع إمكانه في نفسه ، وجواز ثبوته في الذمة ولوجود المقتضى وهو عقد البيع ، وانتفاء المانع : وهو عزة الوجود ، وفي التذكرة « قد بينا ان الاستقصاء في ذكر الأوصاف المخرج الى عزة الوجود وعسر التحصيل مبطل للسلم ، لما فيه من تعذر التسليم الذي هو مانع من صحة البيع ، ( الى أن قال ) والضابط عزة الوجود وتعذره يبطل معه ، ويصح بدونه »
قلت ومن ذلك يعلم ان المراد بعزيز الوجود ممتنعة ، وبطلان السلم فيه حينئذ واضح ـ وصحيح عبد الرحمن (١) وغيره دال عليه ، مضافا الى معلومية اشتراط القدرة على التسليم ، بل الظاهر بطلان غير السلم فيه من المعاوضات ، كجعله ثمن مبيع ونحوه ، بل لا يبعد إلحاق الندرة التي تعد المعاملة معها سفها به. نعم لا بأس بها إذا لم تكن كذلك وان حصلت المشقة معها ، كما نص عليه في القواعد والدروس وغيرهما ، وتسمع تمام الكلام في ذلك في اشتراط غلبة الوجود ، بناء على ان المنع في عزيز الوجود يؤول إلى فقدان هذا الشرط ، لا أنه شرط آخر فتأمل جيدا والله أعلم.
( ويجوز اشتراط الجيد والردى ) بلا خلاف ، للإطلاق السالم عن المعارض من عزة الوجود وغيرها ، بل قد يقال بكونهما من الأوصاف التي يتوقف رفع الجهالة على ذكرهما ، ومن هنا حكى عن المبسوط والتذكرة وجوب التعرض لهما ، بل في التحرير الإجماع واقع على ذكر الجودة ، وفي الدروس قيل يجب ذكر الجودة والرداءة بالإجماع ، وان قال فيه نظر ولعله كذلك ولو بالنسبة إلى البعض وعلى كل حال فلا ريب في جواز ذكرهما. نعم لو شرط الأجود لم يصح لتعذره
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ـ ٣.