بلا خلاف أجده ، بل في التذكرة إجماعا ، وفي الروضة أنه موضع وفاق ، لعدم تناهى مراتبهما ، وعلى كل تقدير فهو غير معلوم ، لكن في التذكرة بعد دعوى الوفاق المزبور قال : « فيه إشكال لإمكان ضبطه في بعض الأمتعة كالطعام ، فإنه قد يتناهى جودته » قلت : لا ريب في جوازه مع هذا الفرض وأنه لا يؤدى الى عزة الوجود ، بل ينبغي الجواز أيضا مع ارادة ما يصدق عليه أنه من الأجود عرفا ، لا المرتبة التي ليس فوقها أجود منها ، وكأنه الى ذلك نظر الأردبيلي وصاحب الكفاية فيما حكى عنهما من احتمال الجواز ، كما أن نظر الأصحاب لإرادة حقيقة اللفظ لغة ، فيتجه المنع حينئذ وكذا لو شرط الأردى فإنه ما من ردى الا وهناك أردى منه. ويأتي فيه ما سمعت.
بل قال المصنف ولو قيل في هذا بالجواز لكان حسنا لإمكان التخلص يدفع الردى ، لأنه ان كان هو الأردى ، فهو عين الحق والا زاده خيرا ويجب عليه القبول لانه وفاء وزيادة ، كما يومي اليه النصوص في باب القرض (١) بل عدته من حسن القضاء ، وانه من الفضل الذي قد نهينا عن نسيانه (٢) بل في التحرير والإرشاد الحكم بالصحة ، وحكاه في التذكرة قولا لبعض أصحابنا ، وان كنت لم أجده لأحد قبله ، بل هو قد استشكل في القواعد ، وحكم بالبطلان في التذكرة ، كالشيخ وفخر المحققين والشهيدين والكركي وغيرهم ، لعدم الضبط ، ووجوب قبض الجيد عنه لو دفع لا يصيره مضبوطا عند العقد ، لانه ليس من أفراده ، على أنه إذا امتنع من الأداء لم يتمكن الحاكم من إجباره. لعدم ضبط الأردى ، وعدم استحقاق غيره عليه ، والتحقيق
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ و ٢٠ ـ من أبواب القرض وباب ١٢ ـ من أبواب الصرف.
(٢) سورة البقرة الآية ـ ٢٣٧.