يرجع فيه الى قواعد التداعي ، فما في المتن مجرد اعتبار. نعم لو كان المراد ما يؤدى الى المعلومية في المبيع اتجه حينئذ ، اما الزائد على ذلك فلا دليل عليه والله العالم.
وكيف كان فقد بان لك من ذلك كله انه إذا كان الشيء مما لا ينضبط بالوصف على وجه يرتفع جهالته ولا يؤدى الى عزة وجوده لم يصح السلم فيه قطعا. نعم قد يشك في بعض افراده كاللحم نيه ومشويه والخبز وان نفى الخلاف في الرياض فيهما ، بل حكى عن الغنية الإجماع عليه ، فإنه ربما استشكل في الأول بأنه لا فرق بين الحيوان ولحمه ، وبينه وبين الشحم ، فإذا جاز فيهما جاز في الأخر ، وفي الثاني بأن النصوص (١) قد جوزت قرضه ، وانه لا بأس بالتسامح فيه ، ولو كان مما لا ينضبط وصفه لم يجز قرضه مضمونا بمثله ، وقد يجاب عن الأول بأن الشارع قد كشف عن عدم ضبطه بالوصف. ففي خبر جابر (٢) « سألت الباقر عليهالسلام عن السلف في اللحم فقال : لا تقربنه ، فإنه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي ، ومرة المهذولة ، واشتر معاينة يدا بيد. ( بل قال أيضا ) وسألته عن السلف في روايا الماء فقال : لا تقربنها فإنه يعطيك مرة ناقصة ، ومرة كاملة » اللهم الا ان يحمل ذلك منه عليهالسلام على الإرشاد لعدم الوفاء كما استظهره في الحدائق حاكيا عن بعض مشايخه. أنه حمله على الكراهة ، لا ان مراده عدم جواز السلم فيه ، لعدم الانضباط بالوصف ، وعن الثاني بالفرق بين القرض والسلم : فإنه قد يتسامح في الأول بما لا يتسامح في الثاني ، المبنى على رفع الغرر والجهالة ، كما لا يخفى على من لاحظ أحكامهما معا ، وما ورد فيهما من النصوص.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب السلف وباب ٢١ من أبواب الدين والقرض.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب السلف الحديث ١.