وعلى كل حال فالأمر سهل بعد معرفة الضابط في الجواز والعدم ، وان ما شك فيه فالاطلاقات تقتضي جوازه ، لعدم تحقق الجهالة المانعة من الصحة إذا المناقشة في الأمثلة ليست من دأب المحصلين ، خصوصا بعد اختلاف حالها في الأمكنة والأزمنة ، وخصوصا بعد ملاحظة جواز بيع الشخص الموصوف بالأوصاف الرافعة للجهالة عنه ، ضرورة إمكان فرض ذلك في الكلي على وجه لا يؤدى الى عزة الوجود كما هو واضح والله العالم.
ومن ذلك السلم في الجلود وان قال المصنف فيه تردد ينشأ من عدم إمكان ضبطها ومعرفتها على وجه ترتفع جهالتها ، ولا يؤدى الى عزة الوجود إلا بالمشاهدة التي يخرج معها عن السلم ، لشدة اختلاف قيمتها معها ، بحيث لا يقوم الوزن مقامها ولا غيره ، ومن هنا كان المشهور نقلا وتحصيلا المنع ، وقيل والقائل الشيخ والقاضي فيما حكى عنهما : يجوز مع المشاهدة التي تدفع المحذور السابق ، وهو وان كان كذلك الا انه رده المصنف بأنه خروج عن السلم الذي قد عرفت وجوب كونه كليا مضمونا في الذمة ، وأجاب منه في المسالك بأنه انما يخرج مع تعيين المبيع ، وكلام الشيخ أعم منه ، فيمكن حمله على مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم فيه داخلا في ضمنها ، وهذا القدر لا يخرج عن السلم كما لو شرط الثمرة من بلد معين ، أو الغلة من قرية معينة لا تخيس عادة ، الا انه قال بعد ذلك : والأجود المنع للاختلاف ، وعدم الانضباط.
وفيه ان الأجود الجواز بناء على ما ذكره ، إذا جعل المسلم فيه كليا معلوما مضمونا في الذمة ، ثم اشترط الأداء من المشاهد ، والا فاشتراط الأداء من المشاهد لا يرفع الجهالة عن المبيع الكلي ، إذ هو ليس من أوصافه ، لا انه جعل المسلم فيه واحد منها ، كما عساه يفهم من كلامه أولا ، إذ هو ان صح كان على سبيل الإشاعة ،