والصرابة أو ضدها » وظاهر الاكتفاء في رفع الجهالة عرفا بالثلاثة ، واما الرطب فهو وان كان لا يكون عتيقا الا ان له اشتراط لقطة يومه ، أو أمسه ، بل لعل حداثته وعتقه بذلك ، بل قد يقال بلزوم التعرض لذلك كما عن بعض الشافعية ، لاختلاف الثمن والرغبة باختلافهما اختلافا يؤدى عرفا إلى الجهالة بدونهما والله اعلم.
وفي الحيوان كله غير الأناسي منه والأناسي لكن في الدروس « انه يذكر في الإبل السن والذكورة أو ضدها ، واللون والصنف ، كالعرابى والبخاتي والنتاج إذا كان معروفا عام الوجود ، وكالعبادى نسبته الى عباد بالفتح ، وهم قبائل شتى من بطون العرب اجتمعوا على النصرانية بالحيرة ـ وفي الخيل الذكورة والسن والنوع ، كالعربى والتركي واللون وفي البقر والحمر ، السن والنوع والذكورة واللون والبلد ، وفي الطير النوع واللون وكبر الجثة ، لعدم العلم بسنة ، وفي الرقيق الذكورة والنوع واللون والسن والقد كالطويل والقصير والربعة. ولو قدره بالأشبار احتمل المنع. لإفضائه الى عزة الوجود ، ويحتمل وجوب ذكر الكحل والدعج والزجج وتكلثم الوجه في الجارية وكونها خميصة ريافة الملمس ، ثقيلة الردف ، أو أضداد ذلك ، لتفاوت الثمن به ، وعدم عزته ، والأقرب وجوب تعيين البكارة والثيبوبة في الأمة ، فلو أطلق بطل ، ولا يشترط ذكر الملاحة فلو ذكرها روعي العرف ، ويحمل على أقل درجته ، ويحتمل البطلان لعدم انضباطها فان مرجعها الى الاستحسان والشهوة المختلفين باختلاف الطباع ، ولا يجب التعرض لآحاد الأعضاء لعدم تفاوت الثمن فيه بينا ، وربما أدى الى عزة الوجود » وفي القواعد « انه يذكر في الحيوان النوع واللون والذكورة والأنوثة والسن وفي الأناسي زيادة القد كرباعي أي أربعة أشبار أو خماسي ، فيقول عبد زكى اسمه ابن سبع طويل أو قصير أو ربع ، الى أن قال : ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف ، ولو اتحد لونه كفى نوعه عنه ، ثم قال : ويذكر في الإبل الذكورة أو الأنوثة