الكلى للمستحق ، والفرض عدم حصوله قبل القبض ، لكن في القواعد والتذكرة انه لو احاله بالثمن فقبضه البائع من المحال عليه في المجلس فالأقوى الصحة ، ونحوه ما في الدروس من انه لو أحال بالثمن فقبضه البائع قبل التفرق صح والا فلا على الأقرب فيهما ، وزاد لو أحال البائع على المشتري اشترط قبض المحتال في المجلس على الأصح ، قال : ووجه الجواز ان الإحالة كالقبض ثم قال : ولو صالح البائع عن الثمن على مال فالأقرب الصحة واشتراط قبض مال الصلح ، بل في التذكرة احتمال الصحة في الأول ، وان لم يقبض البائع في المجلس و، لعله المتجه بناء على كونها حوالة حقيقة ، إذ هي كالقبض ، ودعوى انها هنا ليست كذلك كما ترى.
وفي الدروس والمسالك انه يقع التقاص قهرا لو كان للمسلم في ذمة المسلم اليه مماثل الثمن الكلى جنسا ووصفا قال في الأخير : والا توقف على التراضي ، وفي التذكرة لو كان الثمن عبدا فأعتقه البائع قبل القبض صح ، وفيها أيضا لو كان رأس المال دراهم في الذمة فصالح عنها على مال فالأقرب عندي الصحة ، الى غير ذلك مما ينافي ما ذكرنا ، وتجشم دفعه ـ بأن عقد السلم وان كان تأثيره الملك موقوفا على القبض ، الا انه يوجب الإقباض على المشتري والقبض على البائع للأمر بالوفاء بالعقد وحيث يكون الثمن عينا يتصور انفكاك وجوب الدفع عن كونها ملكا للمدفوع ، إذ لا مانع من وجوب دفعها اليه ، وان لم تكن ملكا له ، واما إذا كان كليا فليس وجوب دفعه إلا شغل الذمة به فيترتب عليه ما سمعت.
ـ يدفعه ـ مع انه لا يتم في العتق والصلح ـ انه يمكن تصور انفكاكه في الكلي أيضا ، ضرورة تصور وجوب الدفع تعبدا من غير شغل للذمة ، بحيث لو مات لم يخرج من تركته ، بل لعله كذلك بناء على ما عرفت فلا تلازم بين وجوب الدفع وبين عدم حصول الملك للكلي على المسلم الذي هو معنى شغل الذمة به ، كما ان تجشم