من يسأله عن ذلك فقال : لا بأس بذلك ، قال : ثم عاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال انى كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت : لا بأس ، فقال : ما يقول فيها من عندكم ، قلت : يقولون فاسد ، قال : لا يفعله فإني أوهمت » الذي لا يقدح ما في ذيله بعد معلومية كون ذلك منه تقية ، بل منه ينقدح الوجه في حمل الصحيح المزبور على ذلك ، مضافا الى المروي عن قرب الاسناد (١) عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام « قال : سألته عن السلم في الدين قال : إذا قال اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس » بناء على أن المراد بكذا وكذا مما له في ذمته ، لا أن المراد كلى ثم يحاسبه بعد ذلك على ما في ذمته.
ومن هنا قيل انه يصح ولكن يكره خروجا عن شبهة الخلاف والنهي في الصحيح المزبور وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده عند المصنف وتلميذه الابى والفاضل في التحرير والمقداد والقطيفي على ما حكى عن بعضهم ، ولا يحتاج الى قبض ، لان ما في الذمة مقبوض لمن عليه ، ولكن مع ذلك لا ريب أن الأول أحوط خصوصا بعد ما قيل من صدق بيع الدين على المؤجل ولو بالعقد ، ولذا منع بيع الكالي بالكالي ، إذ ليس في نصوصنا هذا اللفظ ، انما الموجود فيها ما عرفت من بيع الدين بالدين ، وقد ادعى غير واحد منهم ثاني الشهيدين في المقام الوضوح في صدق بيع الدين على المسلم فيه وان كان قد صار دينا بالعقد. واما الثمن فالفرض أنه كان دينا سابقا ، وحلوله لا ينافي صدق اسم الدين عليه.
نعم قد يمنع صدقه على الثمن الكلى الحال المقطوع بجواز اسلافه ، وأنه ليس من بيع الدين بالدين ، ومن هنا قالوا في المقام أنه إذا أراد التخلص من شبهة بيع الدين أسلمه كليا في ذمته ، ثم حاسبه به بما له في ذمته بعد العقد ، فيكون
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب السلف ـ الحديث ـ ٣.