في الرياض ، والمشهور في الحدائق يبطل لانه بيع دين بمثله فيشمله خبر طلحة بن زيد (١) عن الصادق عليهالسلام « قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يباع الدين بالدين » مضافا الى الصحيح (٢) على ما في بعض الكتب « عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فاتى الطالب المطلوب يبتاع منه شيئا؟ فقال : لا يبعه نسيئا ، وأما نقدا فليبعه بما شاء » بناء على أن المراد شراء الطالب منه شيئا بما له في ذمته ، فليس النسيء حينئذ هنا الا السلم ، ولكن الموجود في نسخ التهذيب المعتبرة « فأتى المطلوب الطالب » واستدل به في الرياض على المطلوب على هذا التقدير ، ولعله حمله على أن المراد إتيان المطلوب الطالب ليشترى الطالب منه بما له في ذمته ، فيتحد حينئذ مع الأول ، ولكنه خلاف الظاهر. أو أن المراد الاستدلال بفحواه ، بناء على ظهوره في عكس المسألة وهو مبنى على ثبوت الحكم في الأصل وهو ممنوع.
وعلى كل حال فقد يناقش في ذلك كله بمنع تناول النهي عن بيع الدين بمثله لما صار دينا في العقد ، بل المراد منه ما كان دينا قبله ، والمسلم فيه من الأول ، لا الثاني الذي هو كبيع ما له في ذمة زيد بمال آخر في ذمة عمرو ونحوه مما كان دينا قبل العقد ، وإطلاق البيع بالدين عرفا على النسيئة محمول على ضرب من التجوز وبمعارضة الصحيح على تقدير دلالته بخبر إسماعيل بن عمر (٣) « قال انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل مسمى ، فأمر إسماعيل
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب السلف الحديث ـ ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ـ ٨ وفيه أتى المطلوب الطالب كما نقله المصنف عن نسخ التهذيب المعتبرة.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب السلف الحديث ـ ١.