فالمؤجل قليلا ليس بمنساق قطعا ، ومنه يعلم ما في الاستناد إلى الإرفاق الذي هو الحكمة في مشروعيته ، بل لعل المراد من النبوي وما شابهه ارادة بيان اعتبار المعلومية في الأجل ، لا اعتبار أصل الأجل ، وكان إطلاقه مبنى على غلبة الأجل في السلف ، بل قلما يقع سلم بدونه ، بل ان أرادوا الحال أوقعوه بيعا لا سلما ، كل ذلك مع استبعاد اعتبار الأجل الذي مع اشتماله على الغرر ، يمكن التوافق على إسقاطه في صحته.
بل هو إذا جاز في المؤجل ففي الحال أولى ، كما أومئ اليه صحيح ابن الحجاج (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا؟ قال : ليس به بأس ، قلت : انهم يفسدونه عندنا قال : فأي شيء يقولون في السلم؟ قلت : لا يرون فيه بأسا يقولون : هذا إلى أجل ، فإذا كان الى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح. فقال : إذا لم يكن أجل كان أحق به ، ثم قال : لا بأس أن يشترى الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل أو حالا لا يسمى له أجلا ، الا ان يكون بيعا لا يوجد ، مثل العنب والبطيخ في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا »
ونحوه آخر (٢) بل ربما كان أظهر منه.
ولعله إليه أشار المصنف بقوله وهو المروي لكن بشرط أن يكون عام الوجود في وقت العقد وان كان قد يناقش في إرادة جواز ذلك سلما منه الذي يمنعه أبو حنيفة ومالك والأوزاعي ، ويتوهم إرادتهم من لفظ الناس في كلام الراوي بإمكان إرادة مطلق الشراء حالا ، بل هو الظاهر ، ويكون المنع فيه لانه ليس عنده فيندرج فيما دل على المنع عنه (٣) ٢٣١١٠ بل كان الخبر صريح في ذلك ، بل ربما كان في
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام العقود ـ الحديث ١ ـ ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام العقود ـ الحديث ١ ـ ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ٢ و ٥.