على المراد من البيع ، لانه يؤدى معنى إيجابه كما سبق ، لان السلم بيع لانه من جملة أفراده ، فلا يكون استعمال لفظه في بيع آخر استعمالا أجنبيا الا انه يجب ان يصرح بالحلول ، لان جزء مفهوم السلم التأجيل فلا بد من صارف يصرفه عن مقتضاه ، وذلك هو التصريح بالحلول.
وتبعه على ذلك ثاني الشهيدين في تفسير عبارة اللمعة ، الا انه اعترف بعد ذلك بأن الظاهر منها وفي الدروس وكثير ان الخلاف مع قصد السلم وان المختار جوازه مؤجلا وحالا مع التصريح بالحلول ، ولو قصدا بل مع الإطلاق أيضا ، ويحمل على الحلول وكان الذي أو همهما ذلك حتى انهما فسرا العبارة بما يرجع الى النزاع في الصيغة المذكورة سابقا ما في المختلف ، فإنه أجاب عما ذكره حجة للشيخ وابني أبي عقيل وإدريس على اشتراط الأجل في السلم ، من النبوي السابق وغيره ، بانا نقول بموجبها ، فانا نسلم وجوب ذكر الأجل مع قصد السلم ، وليس محل النزاع بل البحث فيما لو تبايعا حالا بحال بلفظ السلم ، ضرورة ظهوره في ان ذلك ليس محلا للنزاع ، بل انما هو فيما يرجع الى الصيغة.
لكنك خبير بما فيه بل المحكي عن الشيخ وابني أبي عقيل وإدريس صريح في ان المراد اشتراط الأجل ، وانه يبطل كونه سلما ، كما ان العبارات السابقة صريحة في خلافه ، وان نظر هم في تلك العبارات اليه ، فلا داعي إلى تأويل الجميع بما هو مقطوع بفساده عند التأمل ، خصوصا بعد ما عرفت من قوة القول بعدم اشتراط الأجل فيه ، وأنه يصح سلما فيعتبر فيه حينئذ القبض في المجلس وغيره مما يعتبر فيه. والمراد بالتصريح بالحلول ما يشمل اتفاقهما عليه ضرورة عدم مدخلية اللفظ في ذلك.
بل قد عرفت ما في الدروس والروضة من الصحة مع الإطلاق المحمول على