كما هو ظاهر الثاني الشهيدين وغيره ، بل لعله ظاهر المتن أيضا لا مستند لها ، كما لا يخفى على من لاحظ أدلة الطرفين في المسألة الاتية فتأمل. اللهم الا ان يقال ان ظاهر الشهرين كونهما على نسق واحد ، فإذا كان أحدهما هلاليا نطقا لإمكانه وجب تلفيق الثاني كذلك ، بخلاف الشهر الواحد المنكسر.
ولو قال المتعاقدان في بيان الأجل إلى شهر كذا وكان زمان فاصل بينه وبين ما جعله غاية حل بأول جزء من ليلة الهلال ، نظرا الى العرف في خروج الغاية هنا ، وان المراد كون غاية التأخير دخول رجب مثلا اما إذا قال الى شهر وأبهم فالعرف قاض بأن المراد مضى شهر لا الشروع في مسمى الشهر القاضي بعدم الأجل للسلم حينئذ ، ضرورة تحقق ذلك بأول لحظة متصلة بالعقد ، وليس مبنى الفرق في هذا الفهم العرفي أن الشهر المبهم اسم لمجموع المدة ، فلا يتحقق الا بعد مضيها ، بخلاف رجب الذي يتحقق بأول جزء منه ، إذ فيه أن رجب أيضا مجموع المدة. نعم قد يقال ان مبناه ما أشرنا إليه من انه لو كان المراد به ما يراد به من المعين كان السلم بلا أجل ، والفرض ارادة المؤجل قطعا ، ومنه ينقدح وجه الصحة فيما لو فرض التأجيل بالمعين على نحو ذلك ، كما لو قال : الى رجب وهو في أول رجب ، فيحمل حينئذ على ارادة مضى رجب ، وان كان قد يناقش فيه أولا بأنه لا مانع فيه من حمله على الحلول ، بناء على وقوع السلم كذلك ، وعلى القول بعدمه يتجه البطلان كما في المسالك بفقد شرط الصحة ، ومخالفة الظاهر لتحصيل حكم شرعي غير لازم ، لان البطلان شرعي أيضا ، ولو قال محله في شهر كذا أو في يوم كذا بطل ، وفاقا للفاضل والكركي وغيرهما ، للجهالة بعدم التعيين ، اللهم الا أن يدعى التسامح في ذلك كالتسامح في تمامية الشهر ونقصانه ، أو يدعى الحلول بأول جزء منهما ، كما لو جعلا غاية كما هو المحكي عن مبسوط الشيخ وخلافه ، وفيه منع فهم العرف ذلك كمنع المساواة بين التسامحين خصوصا في الشهر ، ولو قال : إلى أول الشهر أو آخره ففي