مبناه ما ذكرنا من عدم قدح مثل هذه الجهالة بعد أن لم تكن في الثمن والمثمن فتأمل.
وكيف كان فقد ظهر لك ضعف القول باشتراطه مطلقا الذي اختاره في الدروس ، بل نسبه بعضهم الى الخلاف ، وان كان المحلى من عبارته غير ظاهرة في ذلك قال : « إذا كان السلم مؤجلا فلا بد من ذكر موضع التسليم ، فان كان في حمله مؤنة فلا بد من ذكره ، الى ان قال : الصحيح أنه يجب ذكر الموضع والمؤنة. دليلنا طريقة الاحتياط لأنه إذا ذكر الموضع والمؤنة صح السلم بلا خلاف ، وإذا لم يذكرهما لا دليل على صحة هذه » وفي التحرير نسب اليه ما عن المبسوط الذي قواه الكركي من التفصيل بين ما يكون لحمله مؤنة فيجب ، أولا يكون كذلك فلا يجب. ووجهه كسابقه ، وجوابه يظهر مما ذكرنا ، بل في السرائر انه لم يذهب إليه أحد من أصحابنا ، ولا ورد به خبر عن أئمتنا عليهمالسلام ، وانما هو أحد قولي الشافعي اختاره شيخنا ، الا تراه في استدلاله لم يتعرض لإجماع الفرقة ، ولا أورد خبرا في ذلك.
ومن القريب مناقشته في المختلف بأنهم نصوا على اشتراط الوصف وهو يتناول المكان ، لأن الأين من جملة الأوصاف اللاحقة للماهية ، فتكون الأخبار دالة عليه ، ضرورة عدم ارادة ذلك من الوصف المعتبر في المسلم فيه الذي قد عرفت أن اعتباره لرفع الجهالة التي لا فرق بين السلم وغيره ، وفرض احتياج الحمل الى المؤنة لا يوجب التعيين ، خصوصا مع انصراف العقد بناء عليه ، بل وان لم ينصرف إذا المرجع حينئذ في ذلك الى الشرع ، ولعل قواعده تقتضي وجوب الحمل الى المسلم ، لانه يستحق التسليم على المسلم اليه من حيث المعاوضة ، فيجب الحمل حينئذ مقدمة إلا إذا استلزمت قبحا يسقط التكليف بها معه ، ويحتمل عدم الوجوب ، للأصل فيبقى في ذمته على نحو الامانة.
واما التفصيل بين ما كانا في مكان من قصدهما أو أحدهما مفارقته ، برية كان أو غيره ، وعدمه فيجب التعيين في الأول ، دون الثاني وهو القول الرابع فكان مبناه