دراهم بحنطة حتى حضر الأجل لم يكن عنده طعام ، ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال : نعم يسمى كذا وكذا بكذا وكذا صاعا» بناء على ان المراد بذلك كله خصوصا الأخير البيع لا الوفاء بدونه ، وقصورها سندا أو دلالة منجبر بالشهرة المحكية والمحصلة ، كما أن اختصاص مواردها بالبيع على من له عليه غير قادح بعد تتميمه بما في الرياض من انه لا قائل بالفرق بين الطائفة.
وان كان قد يناقش بما في التنقيح من الإجماع على صحة بيع السلم بعد حلوله قبل قبضه على من هو عليه ، اما على غيره ففيه خلاف ، قال الشيخ يصح ، ومنعه ابن إدريس وهو كذلك ، لأنه في السرائر في باب السلم بعد ان حكى عن الشيخ الجواز مطلقا قال : قد حررنا القول في بيع الدين وقلنا : انه لا يجوز الا على من هو عليه ، وشرحناه وأوضحناه في باب الديون بما لا طائل في إعادته ، فجعل ما نحن فيه من جزئيات تلك المسألة وكيف كان ففي الرياض انه قد خالف في ذلك الشيخ في التهذيب حيث منع من البيع بالدراهم إذا كان الثمن الأول كذلك ، لخبر على بن جعفر (١) قال « سألته عن الرجل له على الأخر تمر أو شعير أو حنطة يأخذ بقيمته دراهم قال : إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي اشترى به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم » قال : وضعف سنده يمنع من العمل به مع احتماله. ككلام التهذيب الحمل على صورة التفاوت بالزيادة والنقيصة ، كما فهمه الجماعة ، ولذا لم ينسبوا اليه القول الأول بالمرة ، بل نسبوه الى هذا القول وله فيه موافق من الطائفة ، كالاسكافى والعماني والقاضي وابن حمزة والحلبي وابن زهرة ، وادعى في الدروس انه مذهب الأكثر ، وعن الحلبي دعوى الإجماع عليه ، وهو ظاهر الغنية. واختاره جمع من تأخر.
قلت : بل هو مال إليه في الرياض للإجماع المحكي والنصوص المستفيضة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب السلف ـ الحديث ـ ١٢.