وظاهر في غير المنقول عنه ، قال : العقد يقتضي تسليم المعجل وتأخير المؤجل ، وتسليمه عند حلول أجله سواء كان التأخير مشروطا في البيع أو الثمن فإذا حل ولم يكن عنده عين ما عقد عليه ، فعليه إحضاره ، ويصح اقام العروض عنه من غير جنسه ، ولا يجوز له ابتياعه من مستحقه بمثل ما باعه منه في الجنس ولا بزيادة عليه نقدا ، ولا نسيئة ولا نقله الى سلف آخر ، ويجوز له ابتياعه بغير ما قبضه منه نقدا ، وهو كما ترى ظاهر في المنع حتى بالمماثل.
نعم حكاه عنه في المختلف أيضا أنه قال بعد كلام طويل : ولا يجوز لمن أسلم في متاع أن يبيعه من مستسلمه ولا غيره قبل أجله ، فإذا حل أجله جاز بيعه منه بمثل ما نقد ، وأكثر منه من غير جنسه ، ومن غير المستسلم بمثل ذلك وأكثر منه من جنسه وغيره ، وهو كالغنية والوسيلة ، ولعل حجته على التقدير الأول خبر على بن جعفر (١) السابق فإنه قد اعترف في المختلف بدلالته على ذلك. فكان نسبة هذا القول إليه أولى مما في الرياض من نسبته الى تهذيب الشيخ كما سمعت ، مع أن المحكي من عبارة التهذيب في المختلف صريحة في خلافه ، ولذا لم ينسبه اليه فيه ، بل جعله من القائلين بالمنع من الزيادة فلاحظ وتأمل جيدا.
نعم قد حكى عن مبسوطة في المختلف أنه قال إذا حل عليه طعام بعقد السلم فدفع الى المسلم دراهم نظر ، فان قال : خذها بدله الطعام لم يجز ، لان بيع المسلم قبل القبض غير جائز ، سواء باعه من المسلم اليه أو من الأجنبي إجماعا ، وحكى عنه أيضا أنه لو كان له طعام من سلف وعليه مثله من سلف آخر فأحاله بما عليه لا يجوز ، لان بيع السلم لا يجوز قبل القبض إجماعا ، وظاهره عدم الجواز قبل القبض مطلقا ، وحينئذ تكون الأقوال ستة أو سبعة ، والصحيح منها ما ذكرناه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب السلف الحديث ـ ١٢.