أبا عبد الله عليهالسلام عن السلم في الحيوان قال : ليس به بأس قلت : أرأيت ان أسلم في أسنان معلومة ، أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة النفس قال : لا بأس » ومعاوية (١) « سألته أيضا عن الرجل أسلف في وصفاء أسنان معلومة وغير معلومة ، ثم يعطى دون شرطه فقال : إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس ». والحلبي (٢) « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلم في وصفاء بأسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه؟ فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس » وسأل يعقوب بن شعيب (٣) أبا جعفر أو أبا عبد الله عليهماالسلام « عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر فأخذ منه جلة من رطب مكانها : وهي أقل منها قال : لا بأس قال : قلت : فيكون لي عليه جلة من بسر فأخذ مكانها جلة من تمر وهي أكثر منها قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما » الى غير ذلك من النصوص الدالة على الجواز مع التراضي المؤيدة بأنه لا بأس في إسقاط حقه من الوصف ومن المقدار وغيرهما مما اشترطه.
ومن هنا صرح غير واحد بعدم البأس مع التراضي لو دفع له غير الجنس أيضا وهو جيد الا أن الظاهر كون الفرق تحقق الوفاء بنفس المدفوع الفاقد للوصف الذي اشترط في المسلم فيه ، زائدا على ما ارتفع به الجهالة من الوصف ، بل وكذا ما ارتفع بها منه ، لانه بعد إسقاط الحق من الوصف المشترط يصدق المسلم فيه حينئذ على المدفوع ، بخلاف ما إذا كان المدفوع من غير الجنس ، فان تحقق الوفاء به كالمعاوضة وقد يحتمل قويا كون الجميع كذلك ، خصوصا إذا كان الوصف مما ارتفع به الجهالة ، والاتحاد في الجنس غير كاف ، ضرورة عدم صدق المسلم فيه على الجارية السوداء المدفوعة عوض البيضاء التي هي المسلم فيها ، وانما هو تراض على المعاوضة بذلك فتأمل جيدا فإنه قد تترتب ثمرات على ذلك.
__________________
(١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب السلف ـ الحديث ـ ٤ ـ ١ ـ ٧