العنوان |
الصفحة |
|
العنوان |
الصفحة |
عدم اشتراط ذكر موضع التسليم في السلم |
٣١٧ |
|
اذا حل الاجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاء كان بالخيار |
٣٣٦ |
عدم جواز بيع السلم قبل حلوله |
٣١٩ |
|
لو انه قبض البعض له الخيار في الباقى |
٣٤١ |
جواز بيع السلم بعد حلوله قبل قبضه |
٣٢٠ |
|
اذا دفع إلى صاحب الدين عروضا عن الدين احتسبت بقيمتها يوم القبض |
٣٤٢ |
صحة دفع المسلم اليه دون الصفة مع رضى المسلم به |
٣٢٦ |
|
جواز بيع الدين بعد حلوله على الذى هو عليه |
٣٤٤ |
اذا دفع المسلم اليه فوق الصفة وجب قبوله |
٣٢٨ |
|
عدم جواز بيع الدين بالدين |
٣٤٦ |
لو دفع المسلم إلى اكثر لم يجب قبول الزيادة |
٣٢٩ |
|
جواز اشتراط شئ معلوم مع السلف |
٣٤٨ |
من اشترى كرا من طعام مؤجلا بماءة واشترى تأجيل خمسين |
٣٢٩ |
|
بطلان السلم اذا اشترط ان يكون الثوب من غزل امرأة معينة او الغلة من قراح بعينه |
٣٥٠ |
لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره |
٣٣٠ |
|
في الاقالة |
٣٥١ |
اذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا ورده |
٣٣٠ |
|
استحباب الاقالة |
٣٥٢ |
اختلاف المسلم والمسلم اليه في القبض هل كان قبل التفرق أو بعده |
٣٣٣ |
|
لا يجوز الاقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان |
٣٥٣ |
|
|
|
اذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه |
٣٥٧ |