التهاتر قهرا ؛ وفيه أن اعتبار تشخيص الدافع وقبض المدفوع متجه إذا لم يكن المدفوع نفس ما ملكه المدفوع اليه ؛ أما إذا كان كذلك فلا يحتاج الى تراض ، لانه يكون كوصول عين ماله إليه ؛ إذ الفرض أن المديون قد ملك على الديان ما ملكه عليه أو لا من كلي العشرة في ذمته مثلا ، فالأولى اختصاص فرض المصارفة في المختلف ، هذا.
وفي القواعد وغيرها ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الأخر ويكون صرفا بعين وذمة ، قلت : لا بأس به إذا وقع بصيغة البيع ، وقبض العوض في المجلس العقد ؛ أما إذا دفعه وفاء فقد تقدم أنه ليس بصرف ، لان الوفاء ليس بيعا وخبري الحلبي (١) لا دلالة فيهما على ذلك ، قال في أولهما : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال : لا بأس أن يأخذ قيمتها دراهم » وقال في ثانيهما (٢) « سألته أيضا عن الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل ، فجاء الأجل وليس عند الرجل الذي عليه الدراهم ، فقال : خذ مني دنانير بصرف اليوم؟ قال لا بأس به ».
ونحوهما خبر أبى عتاب (٣) بل النصوص المعتبرة ـ التي أفتى بمضمونها غير واحد من الأصحاب ، المتضمنة لاحتساب السعر يوم القبض ـ ظاهرة أو صريحة في كون الوفاء ليس بيعا ؛ قال إسحاق بن عمار (٤) « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني دنانير وبعضا دراهم ، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني قد تغير سعر الدنانير ، أي السعرين أحسب له الذي كان يوم أعطاني الدنانير ، أو سعر يوم الذي أحاسبه؟ فقال : سعر يوم أعطاك الدنانير ، لأنك حبست منفعتها عنه ».
وقال أيضا (٥) قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : « الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال : فهي له على السعر الذي أخذها منه يومئذ ، وان أخذ
__________________
(١) و (٢) الوسائل الباب ٣ من أبواب الصرف الحديث ١ ـ ٢
(٣) الوسائل الباب من أبواب الصرف الحديث ٥ لكن عن زياد ابن أبى غياث.
(٤) و (٥) الوسائل الباب ٩ من أبواب الصرف الحديث ٢ ـ ٣