سنتين وان كانت فارغة لم تطلع بعد وقت العقد ، وهذا خلاف ما يجدونه في تصانيف أصحابنا وخلاف إجماعهم وأخبار أئمتهم وفتاواهم » ولمفهوم خبر ابى بصير (١) وخبر أبى الربيع (٢) وإطلاق موثق سماعة (٣) أو عمومه وصحيح الحلبي (٤) وغيرها من النصوص التي تسمعها فيما يأتي ومنها النصوص التي علقت الجواز على الإطعام والبلوغ والإدراك وبدو الصلاح خلافا للصدوق.
وربما أشعر قول المصنف والمروي فيما يأتي من صحيح يعقوب (٥) وصحيح سليمان (٦) وخبر أبى بصير الأخر (٧) وصحيح الحلبي (٨) وصحيح ربعي (٩) وصحيح علي بن جعفر (١٠) كما في الحدائق الجواز ، بل في صحاح يعقوب والحلبي وعلى بن جعفر تعليله بأنه ان لم يخرج هذه السنة خرج من القابل ، وبها تقطع الأصول والعمومات ويخص الإطلاق في الاخبار المقابلة ، والا طرحت لرجحانها عليها بالصحة في السند والكثرة في العدد ، والصراحة في الدلالة ، والاشتمال على التعليل ؛ وغير ذلك ، وإجماع ابن إدريس مردود عليه بما عن غاية المراد للشهيد ، من أن الأصحاب لم يذكروه صريحا ولا تعرض للمنع إلا جماعة منهم ، ونحو ذلك في المختلف ، وفي مفتاح الكرامة ليس في المقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والغنية وكشف الرموز ذكر ولا تصريح بجواز ولا منع ، ولم ينقل احد ذلك عن الحسن وأبي علي والقاضي والنقي ، بل لم أجد من صرح بالمنع قبل الفاضل.
قلت : هو كذلك في جملة من كتبه لكن ظاهره أو صريحه في التذكرة الجواز وان احتمل المنع قويا فيها ، وفي الحدائق أنه حكاه بعض عن الشيخ أيضا ، بل قد سمعت اعترافه في السرائر بأن القائل به كثير ، لكن ادعى عليهم الاشتباه ، ومن هنا مال جماعة من متأخري
__________________
(١) و (٢) الوسائل الباب ١ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ١٠ ـ ٧
(٣) و (٤) الوسائل الباب ٢ من أبواب الثمار الحديث ٢ ـ ٤
(٥) و (٦) و (٧) و (٨) و (٩) و (١٠) الوسائل الباب ١ من أبواب بيع الثمار الحديث ٨ ـ ٩ ـ ١٠ ـ ٢ ـ ٤ ـ ٢١