صريح في الإنكار ، على توهم الحرمة من النهي المزبور الذي بعينه وقع في كلامهم عليهمالسلام ، ورواه العامة بهذا اللفظ وما يقرب منه ؛ واشتماله على ما لا نقول به ـ بعد إمكان إرادة بدو الصلاح من الطلوع فيه ، أو بالنسبة إلى السنة الثانية المنظمة إلى السنة التي ظهرت فيها الثمرة ـ غير قادح في الاستدلال على المطلوب.
هذا كله مضافا الى الأصول والعمومات العظيمة الدالة على الجواز أيضا مضافا الى
صحيح الحلبي (١) عن الصادق عليهالسلام « تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر ، وان لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجره » بناء على ارادة الشراء من التقبل فيه ، والى ما يومي اليه تعدد التعبير عن الغاية المزبورة ، فتارة ببدو الصلاح ، والأخرى بالإطعام ، وثالثة بالبلوغ ، ورابعة بالإدراك ؛ وخامسة بالتبين ، من ارادة الكراهة قبل ذلك وأنه بها ترتفع الخصومة على اختلاف مراتبها.
بل في خبر على بن جعفر المروي عن قرب الاسناد (٢) الذي « سأل فيه أخاه عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا؟ فقال له : ان استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه» والظاهر تحقق ذلك قبل الاحمرار والاصفرار ، ودعوى إمكان رجوع الجميع إلى الأول واضحة المنع خصوصا بالنسبة إلى الشجر الذي ستعرف أن بدو الصلاح فيها عندهم الانعقاد وهو لا يتحقق به البلوغ مثلا قطعا ، بل ولا في النخل إذ كثير منه لا يبلغ باحمراره واصفراره كما هو واضح.
وقد ظهر من ذلك كله ان القول بالجواز لكن على الكراهة هو الأقوى ، بل قد يؤيده أيضا أنه لا خلاف عندهم في الجواز مع اشتراط القطع ؛ حيث لا تكون المعاملة معه سفها بل حكى عليه الإجماع مستفيضا أو متواترا ، مع أنه لا أثر له في النصوص فليس ذلك إلا لأن اشتراط القطع يعين كون مراد المتبايعين هذا الموجود في هذا الحال ولا ريب في أنه مال مملوك يجوز بيعه ، ولا يعتبر في الصحة تحقق القطع ، بل لو رضى المالك بعد ذلك بالبقاء مجانا أو بأجرة جاز إجماعا في التذكرة ؛ خلافا لأحمد فأبطل البيع
__________________
(١) و (٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ٤ ـ ١٧