لم أجده فيما وصل إلى من النصوص على جهة الإطلاق وموثق سماعة (١) المتقدم سابقا قبل الطلوع ، اللهم إلا أن يحمل على إرادة بدو الصلاح من الطلوع فيه ، فيكون شاهدا للمقام ؛ وأما النصوص الآتية التي (٢) منها ضم ما بدا صلاحه مثلا إلى غيره ، فهي في موارد خاصة لا ينبغي التعدية منها إلى غيرها.
نعم قال بعض متأخري المتأخرين إطلاق النص مشيرا إلى ما تسمعه من النصوص في المسألة الاتية ، وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الضميمة بين أن تكون متبوعة أو تابعة ، ولا ريب في الأولى للقاعدة المطردة من صحة المعاملة مع الضميمة التي تكون بالذات مقصودة ؛ مخرجة لها عن الغرر والمجازفة ، وقد تقدم إلى ذكرها مرارا الإشارة وكذا في الثانية بعد ما عرفت من إطلاق النص والفتوى المخرجة لها عما دل على فساد المعاملة ، ولو انضم ضميمة ليست بالذات مقصودة إذا اشتملت على الغرر والجهالة.
ومن هنا انقدح وجه القدح في استدلال جماعة بقاعدة الضميمة المزبورة لصحة هذه المعاملة مطلقا ولو في صورة الثانية ، فإنها لم تنهض بإثباتها إلا في الصورة الأولى خاصة ، ولعل الوجه أن الضميمة هنا ليست لدفع الغرر والجهالة حتى يأتي فيها التفصيل المتقدم إليه الإشارة ، لاختصاص مثلها بما يتصور فيه الأمران لو خلا عنها ، وليس منه مفروض المسألة ، بناء على أن المنع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إنما هو تعبد محض ، نهض بإثباتها الأخبار المانعة ، لولاها لتعين المصير إلى الجواز ، نظرا إلى الأصل والعمومات السليمة عن معارضه الغرر فالمجازفة ، لاندفاعها ؛ ولذا صار إليه جماعة بعد حملهم تلك الاخبار على الكراهة بشهادة بعضها ، بل ضمها هنا ليس الا للذب والفرار عن الدخول تحت إطلاق تلك الاخبار ، بناء على اختصاصها بحكم التبادر بغير المضمار.
قلت : قد يناقش فيه أولا ـ بإمكان منع القاعدة التي أشار إليها ، إنما المسلم منها التابع
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ١ ـ.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب بيع الثمار.