وفي التذكرة « الإجماع عليه » وفي العامين والضميمة ما عرفت ، ولا خلاف أيضا في بيعها بعد الظهور قبل البدو بناء على انفكاكهما فيها بشرط القطع ، أو الضميمة أو عامين ، أما بدون ذلك ففيه البحث السابق ، وحينئذ يتجه للمصنف أن يقول لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها بعد تقييده في صورة الظهور بما تقدم ، لما سمعته من كلامه في غير اشتراط القطع ، بناء على ما عرفت من اختياره وحده أي بدو الصلاح فيها ان ينعقد الحب ولا يشترط زيادة عن ذلك على الأشبه
بل عن الكفاية أنه أشهر ، لكن في معقد شهرة التنقيح إضافة تناثر الورد إليه ، وظاهره أو صريحه أنه مراد من لم يضفه إليه ، ولذا جعل في المسألة قولين ، هذا أحدهما ، والثاني ما تسمعه من عبارة المبسوط ؛ ونحوه ما في غاية المرام ومحكي إيضاح النافع ، إلا أنه خص الشهرة بالمتأخرين في أولهما ، ويؤيده أنا لم نجد في النصوص ما يشهد للإطلاق ، إذ ليس إلا خبر ابن شريح (١) « وبلغني أنه قال في ثمر الشجر : لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته ، فقيل : وما صلاح ثمرته؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده » وموثق عمار (٢) « سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ قال : إذا عقد وصار عقودا ، والعقود ، اسم الحصرم بالنبطية » كما قيل : والثاني في خصوص الكرم ، والأول قد اعتبر فيه تناثر الورد ، فيقوى حينئذ اتحاد القولين ، خلافا للمسالك وغيرها ، ولعل الانعقاد إنما يكون بعد تناثر الورد كما هو ظاهر الخبر.
وحينئذ ينحصر الخلاف فيما عن المبسوط والمهذب ، قال في أولهما « بدو الصلاح يختلف ، فان كانت الثمرة مما تحمر أو تسود أو تصفر فبدو الصلاح فيها حصول هذه الألوان ، وإن كانت مما تبيض ، فبأن تتموه ، وهو أن يتموه فيها الماء الحلو ويصفو لونها ، وإن كانت مما لا تتلون مثل التفاح ؛ فبأن يحلو ويطيب أكله ؛ وإن كان مثل البطيخ فبأن يقع فيه النضج ، قال ، : وقد روى أصحابنا أن التلون يعتبر في ثمرة النخل خاصة ، فأما ما يتورد فبدو صلاحه أن ينتشر الورد وينعقد ؛ وفي الكرم أن ينعقد الحصرم ، وإن كان مثل القثّاء
__________________
(١) و (٢) الوسائل الباب ١ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ١٣ ـ ٦