سماعة (١) « سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت منه من خرطة » وبه يقيد خبر معاوية بن ميسرة (٢) « قال : سألته عن بيع النخل سنتين قال : لا بأس به ، قلت : فالرطبة بيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها؟ قال : لا بأس به ، قال : ثم قال : كان أبي عليهالسلام يبيع الحناء كذا وكذا خرطة » بل بناء على إرادة بيع النخل الظاهرة ثمرته في السنة الأولى ، لعدم الجواز بدونه يقوى إرادة ذلك أيضا في الرطبة ، وكذا يقيده ما في صحيح بريد السابق (٣) لما سأل أبا جعفر عليهالسلام « عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال : لا بأس » الحديث ومنه وما تقدمه يعلم أنه يجوز بيع الخضر بعد انعقادها وإن لم يتناهى عظم بعضها ؛ بلا خلاف أجده فيه ، بناء على أنه مبدء إصلاحها دونه ، أو أنه به يتحقق الظهور ولم نشترط الجواز بالبدو ومشاهدتها ، فلو كانت مستورة في الأرض كالجزر والثوم ونحوهما لم يجز للجهالة كما صرح به الفاضل في جملة من كتبه ، بل نسبه في الدروس إلى جماعة ؛ لكنه حكى فيها عن أبي على جوازه ، واختاره هو تحكيما للعرف ، قال : وأولى بالجواز الصلح ؛ وفيه منع تحكيم العرف في ذلك بعد أن لم يكن مرئيا ولا موصوفا ، كما اعترف به في جامع المقاصد ، بل قال : لا يجوز بيعا بل ولا صلحا ، وهو متجه بناء على عدم اغتفار مثل هذه الجهالة في الصلح.
نعم يمكن القول بالصحة لو ضم ما ظهر من ورقة مثلا إليه ، بناء على جواز بيع المجهول إذا ضم معلوم إليه إلا أن المتجه التفصيل بالقصد وعدمه ؛ بناء عليه في الضميمة ، وبالجملة يجري عليه حكمها ، ولكن المسألة لا يخلو بعد من إشكال ، أما إذا كانت الخضرة ظاهرة ومنعقدة فلا إشكال في جواز بيعها ، لقطة واحدة ولقطات
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ٢.
(٢) ذكره صدره في الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ١١ ـ وذيله في الباب ٤ الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ١.