والسابع ، والفرق بينه وبين الأول غير واضح ، فالمتجه ثبوت الخيار في الجميع ، مع كون المراد بالشركة اختصاص كل بتلف البعض على جهة الاستقلال ، أما إذا كان الاشتراك على وجه يكون كل منهم بعض العلة بحيث استند التلف إلى المجموع فلا يبعد عدم الخيار في الجميع ؛ أى جميع الصور التي يدخل فيها المشتري ؛ لعدم الإرفاق فيه حينئذ ؛ والأصل اللزوم ، بل لو فرض الاشتراك على هذا الوجه بين المشتري والآفة أو البائع ، بناء على أنه كالافة لم يكن انفساخ ؛ لعدم صدق المتلف على كل منهم ، بل هو بعض المتلف ، وفرق واضح بين متلف البعض وبعض المتلف والتنصيف بالضمان مثلا ، لا لأن كلا منهما قد أتلف نصفا بل لكون المجموع مصداق من أتلف ، فضمان الكل عليه ، لا على كل واحد منهما فينصرف إلى الاشتراك.
أما في نحو المقام فالأصول تقتضي لزوم العقد ، فمع فرض تعليق الانفساخ مثلا على التلف بالآفة ، لم يصدق مع كونه جزء سبب ؛ وكذلك مقتضى الخيار لو فرض كونه كذلك نعم لو اشترك ما يقتضي الانفساخ وما يقتضي الخيار كالافة والأجنبي ، أمكن ثبوت الخيار في المقام لانه مقتضى كونه مضمونا على البائع مع احتمال عدمه ، كما أن الظاهر ثبوت الخيار مع شركة البائع والأجنبي كذلك أيضا ، ولو اشترك البائع والآفة ؛ وقلنا إن إتلاف البائع مثلها في الانفساخ ، فالمتجه حصولها معهما إلا أن يفرض كون العنوان في كل منهما على جهة الاستقلال على وجهه لا يندرج فيه حال الاشتراك ، وحينئذ يتجه الخيار بناء على أن مقتضية تعذر التسليم والفرض حصوله ، فقد ظهر من ذلك أنه حيث يدخل المشتري يرتفع الانفساخ والخيار ، ويكون جزئيته في الإتلاف بمنزلة القبض ، ويرجع على من شاركه على حسب شركته في السببية فتأمل جيدا ، فإن المسألة محتاجة مع ذلك إلى التحرير ، بل فيه احتمالات آخر هذا.
والظاهر جريان حكم التلف قبل القبض وبعده بالنسبة إلى ثمرة السنة الثانية لو كانت بعض المعقود عليه ولا يقوم القبض في السنة الأولى عنه فيها ، كما أنه لا ينافي ذلك