عن الصادق عليهالسلام « رخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في العرايا أن تشتري بخرصها تمرا ، قال :
والعرايا جمع عرية وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر ، فيجوز أن يبيعها بخرصها تمرا ، ولا يجوز ذلك في غيره » بناء على ما قيل : من أن دلالته ظاهرة ان جوزنا بيع ثمرة العرية بتمر من نفسها ؛ وإلا فهي صريحة لاختصاص الرخصة حينئذ ببيعها بتمر من غيرها ، ومقتضاه رجوع الإشارة في لفظ ذلك إليه ؛ وهو صريح في المنع كما لا يخفى.
بل قيل أن به يضعف احتمال العهدية في الكلام في الخبرين السابقين ، ورجوعها إلى ثمرة نفس النخلة المذكورة سابقا ، فإن أخبارهم عليهمالسلام يكشف بعضها عن بعض ، مع بعده في الخبرين الأولين ، إذ لم يتقدم لتمرها ذكر فيهما سابقا ، والحمل في أحدهما والنخل في آخر أعم من الثمر فكيف يمكن جعل الكلام للعهد ؛ ولا إشارة إليهما كل ذلك مضافا إلى اقتضاء اختصاص المزابنة بالأول عدم الخصوصية لها هنا ، فان عدم جواز البيع ببعضه معلوم فيها وفي غيرها ، بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين جعل الثمن حصة مقدرة بالمقدار المعلوم منها ، وبين جعله كليا مشروطا كونه منها ، ضرورة رجوعه إلى الأول بل لو جعل مشروطا تأديته منها ، كان كذلك أيضا ، وإن كان في اقتضاء القواعد بطلانه نظر ، إلا أنه يكفي في عدم جوازه هنا إطلاق معاقد الإجماعات ، ومضافا إلى التعليل بعدم الا من الربا ، وإن كان فيه منع واضح هنا ، باعتبار عدم كون الثمرة على النخل مقدرة بالكيل والوزن ، وستسمع التصريح في الخبر هنا بعدم الربا فيه ؛ وقد عرفت اشتراطه في ذلك ، وأنه لا يجدى صيرورته بعد ذلك مقدرا ، كما لا يجدي موزونية جنسه ، إذا لم يكن على الأصول.
اللهم إلا أن يستند في ذلك إلى موثق سماعة (١) الأمر بشراء الزرع فيه بالورق معللا بأن أصله طعام ، مؤيدا بما يظهر منهم في العرية من جريان حكم الربا فيها في الجملة إلا أن الاعتماد على ذلك ونحوه في الخروج عما يقتضي الجواز واضح المنع ؛ كوضوح
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ٣ و ٤.