الذين ؛ وهو ظاهر تذكرة الفاضل أو صريحها للأصل والعمومات.
وصحيح الحلبي (١) « قال أبو عبد الله عليهالسلام : في رجل قال للآخر بعني ثمرتك في نخلك هذه التي فيها ؛ بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر ، يسمي ما شاء فباعه؟ قال : لا بأس به ، وقال : البسر والتمر من نخلة واحدة لا بأس به فاما أن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح ، والزبيب والعنب مثل ذلك ».
وموثق الكناني (٢) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر ، وكان له نخل فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل فأتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ان لفلان على خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك ، فقال : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يفي وأبى أن يفعل ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لصاحب النخل : جذذ نخلك فجذه وكالة خمسة عشر وسقا ، فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم إلا أنى قد سمعته منه ، قال إن أبا عبد الله عليهالسلام قال : إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : هذا ربا ، قلت أشهد بالله ؛ إنه لمن الكاذبين ؛ قال : صدقت ».
وخبر يعقوب ابن شعيب (٣) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل ، فيقول أحدهما لصاحبه اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص ؛ وإما أن آخذه أنا بذلك ، وأرده عليك قال : لا بأس بذلك » وخبره الأخر (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يكون له على الأخر ماءة كر من تمر ، وله نخل فيأتيه فيقول : أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه » وفيه أن الأصل والعموم مقطوعات بما عرفت ، وصحيح الحلبي ـ بعد رجحان ما مر عليه بالشهرة وغيرها ـ يمكن حمله على العرية ، على أن إطلاقه مخالف للجمع على خلافه من البيع بمقدار منها ،
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ١ ـ ٣ باختلاف يسير.
(٣) الوسائل الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ٦ من أبواب بيع الثمار الحديث ٢.