ما في الرياض « من أن الأصل يقتضي الجواز مطلقا ولو بالمجانس منها أو من غيرها ، ناسبا له إلى تصريح جماعة ؛ ولم أجده لغير الفاضل في التذكرة ممن يعتد بقوله : نعم ربما يتوهم ذلك من بعض العبارات خصوصا المتضمنة منها لعدم إلحاقها بالمزابنة ، الظاهرة في عدم جريان حكمها بالتفسيرين السابقين ، ولا ريب في أنه وهم واضح ضرورة اقتضاء عدم إلحاق البقاء على القواعد التي لا ريب في اقتضائها البطلان ، إذا كان الثمن منها للاتحاد ، وستعرف أن المشهور المنع من ذلك في العرية ، المستثناة بالخصوص من حكم المزابنة فضلا عما نحن فيه ، والله اعلم.
وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه إجماعا بقسميه بل المحكي منه مستفيض أو متواتر ؛ ولاتحاد الثمن والمثمن فيه نحو ما تقدم في المزابنة وهذه المعاملة هي المتيقن من المحاقلة المعلوم حرمتها نصا وإجماعا ، إذا كان الحب الذي هو الثمن حنطة لسنبلها كما ستعرف ، وإن كان التحريم هنا للتعليل الأخير عاما لسائر أفراد السنبل وقيل : والقائل المشهور نقلا وتحصيلا بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه أيضا هي بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان ، ولو كان موضوعا على الأرض وهو الأظهر.
للنصوص المتقدمة (١) سابقا المعتضدة هنا لخصوص الموثق (٢) « الآمر بشراء الزرع بالورق المعلل بأن أصله طعام الظاهر في المنع عن بيعه بالطعام ، خلافا لمن تقدم في المزابنة فخصها بالأول ، وجوز الثاني للعمومات ، وصحيح الحلبي (٣) عن الصادق عليهالسلام « في حديث لا بأس ان تشترى زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة » وصحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمي (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بيع حصائد الحنطة
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من أبواب بيع الثمار.
(٢) و (٣) الوسائل الباب ١٢ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ٤٣ ـ ١
(٤) الكافي ج ٥ ص ٢٧٧ باب بيع المراعى في ذيل حديث ٤ الطبع الحديث.