والشعير وسائر الحصائد؟ قال حلال فليبعه بما شاء » وحسن الوشاء (١) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى من رجل جربانا معلومة ؛ بمأة كر على أن يعطيه من الأرض؟ قال : حرام فقلت : جعلت فداك فانى أشترى منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها ، قال : لا بأس بذلك ».
وفيه أن العموم مخصوص بما عرفت ، وصحيح الحلبي قاصر عن معارضة الأدلة السابقة المعتضدة بالشهرة وغيرها ، مع أن إطلاقه شامل للجميع على خلافه من البيع بحنطة منه ، فلا بأس بحمله على الصلح ونحوه ، بل في الرياض احتمال اختصاصه بصورة عدم التجانس بينها وبين السنبل ، كما إذا كان أرزا أريد بيعه بها ، ولا كلام في الجواز حينئذ ، وصحيح إسماعيل ـ مع أنه ظاهر في الحصائد وليس الكلام فيها ، بل فيما لم يحصد وشامل لما لا نقول به ؛ من البيع بحب منها ـ ليس فيه إلا العموم المخصوص بالأدلة السابقة ، بل عن التهذيب أنه رواه ان شاء بدل بما شاء ؛ فلا عموم فيه حينئذ وحسن الوشاء إنما هو في بيع نفس الأرض بحاصلها وغيره أو في إجارتها بذلك ، لا في بيع السنبل فيها ، وتأويله إليه بإضمار أو تجويز لا داعي إليه على أن أقصاه الاحتمال الذي لا يتم به الاستدلال ، فظهر حينئذ من ذلك كله أن الأقوى التحريم ؛ بل الظاهر أنه من المحاقلة ، إنما الكلام في تنقيح المراد بها ، وفي الرياض « إن الموجود في أكثر النصوص والفتاوى السنبل ».
قلت الموجود في المسالك « انه اختلف عبارات النصوص والفقهاء في اسم المبيع فيها ، فبعضهم عبر عنه بالزرع ، ومنه الرواية السابقة ، ومنهم من عبر بالسنبل كعبارة المصنف ، ويظهر من كلامهم الاتفاق على أن المراد به السنبل ؛ وإن عبروا بالأعم » وقد سمعت عبارة المبسوط ، بل قد سمعت غيرها أيضا وفي الغنية والوسيلة والنافع وغيرها السنبل ، كما أن في القواعد وغيرها الزرع إلا أن الذي يقتضيه النظر
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ٢.