الظاهري أنه الحكم الصادر من قبل المولى في مقام الحفظ على الا هم من الملاكات والأغراض المولوية الواقعية الإلزامية المتزاحمة مع الملاكات المقتضية للإباحة والترخيص في موارد الاشتباه والتردد تزاحما حفظيا. وقلنا هناك ان الأهمية المرجحة تارة تكون على أساس نوعية الملاك الواقعي المحتمل وأخرى تكون على أساس قوة الاحتمال محضا بحيث يكون الحكم الشرعي الظاهري نسبته إلى كل من الإلزام والترخيص على حد واحد ولا توجد نكتة لجعله الا الترجيح على أساس قوة الاحتمال وكاشفيته الغالبية عن الواقع والأول حقيقة الأصل العملي والدليل الفقاهتي والثاني حقيقة الأمارة والدليل الاجتهادي ، واما كيفية صياغة الحكم الظاهري الناشئ على أساس أحد هذين الملاكين من الناحية اللفظية أو الاعتبارية من حيث جعل الطريقية تارة والمنجزية أخرى والجري العملي ثالثا فذلك كله فوارق صورية صياغية لا تمس جوهر الحكم ولا يوجب تنوعها تغييرا في حقيقة ذلك الحكم الظاهري المجعول وروحه ، ومن هنا قلنا انه يمكن اعتبار العملية أو المنجزية في مورد الأصل كما يمكن جعل وجوب الجري العملي في مورد الأمارة من دون ان يلزم من نجرد هذا الاعتبار أي تغير في النتائج والحقائق. نعم الأنسب مع حقيقة الحكم الظاهري القائم على أساس الترجيح بقوة الاحتمال والكاشفة ان تكون الصياغة العقلائية أو الاعتبارية لها في مرحلة الإثبات جعل الاحتمال الأقوى علما وطريقا وكاشفا ، بينما لا نسب مع الحكم لا ظاهري بملاك قوة المحتمل ونويته جعل وجوب أجرى العملي والاحتياط ونحو ذلك فهذه الخصوصيات والحيثيات صياغية ـ وإثباتية بصورة طبيعية وعلى القاعدة بالنسبة إلى كل منهما على ما سوف يظهر لدى البحث عن الأصل المثبت.
وفيما يلي نتعرض إلى ثلاثة اتجاهات مشهورة بين المحققين من علماء الأصول في التفرقة بين الأصل والأمارة :
الاتجاه الأول ـ ما يظهر من بعض كلمات الشيخ الأعظم ( قده ) ونقحته مدرسة المحقق النائيني ( قده ) من ان الفرق بين الأمارات والأصول يتمثل في سنخ المجعول في كل منهما ، حيث ان المجعول في الأمارة الطريقية والعملية بينما المجعول في الأصل