الامتثال بين متعلقي التكليف الشرعي ، حيث يقال بتقييد كل تكليف بعدم الاشتغال بالأهم دون المهم وفي المقام لا تزاحم بين متعلقي التكليفين واقعا فالحكمان باقيان على إطلاقهما وانما التزاحم في حكم العقل بلزوم تحصيل الموافقة وإطاعة التكليف المعلوم بالإجمال وليس ملاك حكم العقل الأهمية في المصالح والمفاسد بل ملاكه حق الطاعة للمولى بلحاظ كل ما يكلف به سواء كان غرضه منه شديدا أم لا فيرجع إلى حكم العقل بالإطاعة في المقام وهو يحكم بتقديم حرمة المخالفة القطعية لكون اقتضاء العلم الإجمالي لها تنجيزيا مثلا.
وفيه ـ منع عدم تأثير أهمية التكليف المعلوم بالإجمال في حكم العقل بالإطاعة ، لأن حكم العقل هذا انما يكون بملاك تحقيق ما يهم المولى من أغراضه ولهذا يعبر عنه بان المكلف لا بد وان يتحرك وكأنه آلة بيد المولى يحركها حيث يريد وعند ما يكون أحد الغرضين أهم فلا محالة يكون التحريك نحو الغرض الأهم إذا كانت أهمية بدرجة كبيرة ولو أدى إلى المخالفة القطعية للغرض الآخر ، واما في فرض عدم الأهمية بهذه الدرجة فلا بد وان يرى ان الّذي يحكم به العقل ما هو؟ تقديم الموافقة القطعية المساوق مع المخالفة القطعية للآخر على الموافقة الاحتمالية لهما أو بالعكس أو يحكم بالتخيير في مقام العمل وهذا ما نؤجل تفصيله إلى بحوث العلم الإجمالي واشتباه الواجب بالحرام.