الاحتمالات طيلة فترة طويلة مثلا ثم العلم تفصيلا بمساورته لأحدهما بالخصوص. وفي هذا الفرض يمكن إثبات الانحلال بأحد تقريبين :
الأول ـ ان نسبة سبب العلم الإجمالي إلى أطرافه حيث تكون واحدة اذن فلا خصوصية في المعلوم بالإجمال عدا الجامع بين الأطراف وهو معلوم الانطباق جزما على الطرف التفصيليّ فيتحقق الانحلال على الأساس المتقدم من انه كلما لم يكن في المعلوم الإجمالي خصوصية محتملة الآباء عن الانطباق انحل العلم الإجمالي لا محالة.
وهذا البيان يمكن المناقشة فيه بان المعلوم الإجمالي هنا وان لم يكن له قيد وحد خارجي يجعله محتمل الآباء عن الانطباق ولكن يكون له قيد وحد ذهني وهو ان معلومنا الإجمالي هنا مطلق من ناحية صدق المعلوم التفصيليّ أو كذبه بخلاف المعلوم التفصيليّ فانه مشروط بتقدير صدق سببه فالعلم بمساورة الكافر للإناء نتيجة رؤيته مشروط بصحة إحساسي ورؤيتي لذلك رغم فعليته ، فان فعلية الجزاء بتحقق شرطه لا تنافي التعليق والشرطية ، فعلمي بأنه قد ساور الإناء الأحمر بالخصوص ليس علما بالنجاسة على كل تقدير بل على تقدير صحة إحساسي بمساورته (١) ، وهذا بخلاف معلومي الإجمالي فانه مطلق ثابت حتى على تقدير كذب الإحساس بالمساورة لأنني أستطيع ان أشكل قضية شرطية وأقول بان أحد الإناءين نجس حتى إذا كان علمي بمساورته للإناء الأحمر خطأ ، اذن فهناك حد إطلاقي للمعلوم الإجمالي وهذا الحد وان كان ذهنيا وبلحاظ المعلوم بالذات لا خارجيا وبلحاظ المعلوم بالعرض ولكنه يجعل للمعلوم بالإجمال خصوصية بها يكون محتمل الآباء عن الانطباق على الطرف المعلوم تفصيلا.
الثاني ـ انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي في هذه الموارد انما يكون باعتبار زوال سبب العلم الإجمالي ، لأنه كان عبارة عن استواء نسبة الأطراف إليه فتعيينه في أحدها دون الباقي كان ترجيحا بلا مرجح فكان العلم إجماليا وهذا ينتفي لا محالة إذ
__________________
(١) الا أن هذا التقدير والشرطية ليس مأخوذا في متعلق العلم بل تقدير لحصول نفس العلم فبعد حصوله يكون متعلقه مطلقا كالعلم الإجمالي والمفروض ان خصوصية سبب العلم لا تؤخذ في متعلقه نعم لو أريد من الحد الذهني خصوصية الإشارية المقدمة للعلم حسب التفسير المتقدم كان هذا خير منبه على عدم انحلال العلم الإجمالي.