الأيام من الشهر تكون أيام حيضها فيحرم مكثها في المسجد خلال تلك الأيام إجمالا. وقد وقع البحث في منجزية مثل هذا العلم الإجمالي وعدم منجزيته.
وليعلم ان التكليف في الطرف المنوط بزمان متأخر تارة يكون استقباليا خطابا وملاكا ، وأخرى يكون استقباليا خطابا فقط لا ملاكا ـ ولو من جهة القول باستحالة الواجب المعلق ـ ، وثالثة يكون استقباليا أداء فقط أي ان زمان الواجب متأخر مع فعلية التكليف خطابا وملاكا من أول الأمر. لا إشكال في منجزية العلم الإجمالي في الصورة الثالثة لكونه علما بتكليف فعلي على كل تقدير بل والصورة الثانية أيضا بناء على ان الّذي يدخل في العهدة ليس هو الجعل والخطاب من حيث هو اعتبار بل من حيث هو كاشف عن الملاك والإرادة والمفروض العلم بفعليتهما على كل تقدير.
وانما البحث في الصورة الأولى ، وما يمكن ان يذكر في مقام المنع عن منجزيته أحد تقريبين :
التقريب الأول ـ دعوى اختلال الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي لأن المكلف لا يعلم بتكليف فعلي في حقه على كل تقدير وانما يحتمل ذلك والمنجز الّذي تشتغل به الذّمّة هو العلم بالتكليف الفعلي.
وفيه : ان المقصود بالتكليف الفعلي ليس وجود التكليف في هذا الآن بل وجوده فعلا في عمود الزمان احترازا عما إذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزئه الآخر فانه في مثل ذلك لا علم بتكليف فعلي ولو في عمود الزمان فالجامع بين التكليف في هذا الآن وتكليف يصبح فعليا في آن متأخر لا يقصر عقلا وصوله عن وصول الجامع بين تكليفين كلاهما في هذا الآن لأن مولوية المولى لا تختص بهذا الآن.
وان شئت قلت : ان المنجزية ليس كوجوب المقدمة حكما شرعيا تابعا للتكليف النفسيّ ليقال بعدم ثبوته قبل فعلية التكليف النفسيّ ، وانما هو حكم العقل بحق الطاعة والمولوية بهذا المقدار من الانكشاف ، ولا إشكال في ان الانكشاف بالعلم الإجمالي لا فرق فيه بين كونه دائرا بين تكليفين كلاهما في هذا الآن أو أحدهما في هذا الآن والآخر في الآن القادم ، فمن ناحية الركن الأول لا قصور في العلم الإجمالي بالتدريجات.
التقريب الثاني ـ دعوى اختلال الركن الثالث أي جريان الأصل في الطرف