فعلية التكليف على أحد التقديرين فلا علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير ، وفي قبال هذا البيان يذكر تقريبان لإثبات المنجزية.
التقريب الأول ـ ما ذكره المحقق العراقي ( قده ) بناء على تفسيره للخروج عن محل الابتلاء بعدم القدرة العرفية على الارتكاب ، فانه أفاد بأنه سوف تكون موارد الشك في خروج طرف عن محل الابتلاء من موارد الشك في القدرة المنجز عقلا فيكون علمنا الإجمالي علما بتكليف فعلي على أحد التقديرين ويكون منجزا عقلا على تقدير آخر فيكون منجزا لا محالة.
وقد أورد عليه المحقق الكاظمي في حاشيته على تقريره لدروس الميرزا بان الأستاذ كان يذهب في الدورة السابقة إلى منجزية هذا العلم الإجمالي لكون الشك فيه في القدرة لكننا أوردنا عليه بأنه لو تم لزم التنجيز حتى في فرض القطع بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لأن الملاك معلوم إجمالا والشك في القدرة عليه حيث لا يدرى هل هو في الطرف الداخل في محل الابتلاء فيكون مقدورا أو الخارج فلا يكون مقدورا.
وهذا الاعتراض غير متجه على المحقق العراقي ( قده ) لأنه كما أفاده خلط بين فرض الشك في القدرة على شيء فيه الملاك وبين الشك في كون الملاك فيما يكون مقدورا أو ما لا يكون مقدورا والمنجز هو احتمال القدرة على فعل فيه الملاك يقينا لأن احتمال العجز عن تحصيل فعل معلوم المطلوبية لا يكون عذرا عقلا ولا يقاس به الشك في كون الملاك في طرف خارج عن العهدة يقينا أو طرف يمكن ان يدخل في العهدة يقينا وهذا واضح.
ولكن مع ذلك لا يتم هذا التقريب من جهة انه خلط بين الشك في القدرة على الامتثال والشك في القدرة على العصيان فان الّذي لا يكون عذرا في ترك الامتثال احتمال العجز وعدم القدرة عليه بل لا بد له من التصدي للامتثال على كل حال لينكشف له اما القدرة عليه أو العجز عنه حقيقة ، وهذا لا ربط له بالمقام فان المطلوب فيه وهو ترك الحرام يتحقق على كل تقدير وانما يشك في القدرة على اقتحام الحرام وعصيانه ولا معنى لا يقال بأنه يجب عقلا التصدي للاقتحام كما هو واضح. فمورد وهذه القاعدة دائما هو ما إذا شك في القدرة على امتثال تكليف المولى كما إذا كان