إلزاما بالفعل وشك في القدرة عليه أو إلزاما بالترك وشك بان عملا ما هل يحصل ذلك الفعل الحرام أم لا كما إذا شك في ان إطلاق رصاصة بهذا الاتجاه سوف يقتل مؤمنا أم لا؟
التقريب الثاني ـ التمسك بإطلاق دليل التكليف لإثبات فعليته حتى إذا كان في الطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء فيتشكل لنا علم إجمالي بتكليف يكون فعليا وجدانا على أحد التقديرين وتعبدا على التقدير الآخر فيكون منجزا.
وقد وقع البحث عندهم في صحة التمسك بهذا الإطلاق وعدم صحته ، فبرزت اتجاهات ثلاثة.
١ ـ ما اختاره المحقق النائيني ( قده ) من صحة التمسك به مطلقا أي سواء كان الشك في الخروج عن محل الابتلاء بنحو الشبهة المفهومية أو المصداقية.
٢ ـ ما اختاره المحقق الخراسانيّ ( قده ) من عدم صحة التمسك به مطلقا.
٣ ـ ما اختاره المحقق العراقي ( قده ) من التفصيل بين الشبهتين فيجوز التمسك به في الشبهة المفهومية دون المصداقية.
والاختلاف بين القولين الأول والثالث ينجم عن الاختلاف بين العلمين في مبنى صحة الرجوع إلى العام في موارد الشك في المخصص اللبي حيث ذهب المحقق النائيني ( قده ) إلى جوازه في الشبهتين بينما اختار المحقق العراقي ( قده ) التفصيل فيه على ما تقدم في محله.
وانما الكلام في مأخذ الاتجاه الوسط الّذي شذ عنهما فيه المحقق الخراسانيّ ( قده ) فمنع عن الإطلاق مطلقا. ويمكن ان يذكر في وجه ذلك تقريبان :
التقريب الأول ـ ما أفاده في ظاهر عبارة الكفاية من ان التمسك بالإطلاق إثباتا فرع إمكانه ثبوتا ، والشك في المقام في إمكانه ثبوتا فلا معنى للتمسك به إثباتا.
وهذا التقريب بهذا المقدار نوقش فيه من قبل المحقق النائيني حلا ونقضا.
اما الحل ، فبان التمسك بالإطلاق ليس مشروطا بإحراز إمكانه ثبوتا في المرتبة السابقة بل الأمر بالعكس فانه بمجرد احتمال الإمكان يأتي احتمال صدق الإطلاق الإثباتي ومع احتمال صدق يكون حجة بدليل حجية الظهور ويثبت في طول ذلك بالمدلول الالتزامي إمكان مفاده ثبوتا.