يتم على كل الوجوه السابقة عدا الوجه الثاني الّذي كان يرى سلامة الأصل الطولي عن المعارضة فانه بناء على هذا المبنى يجري الأصل المؤمن في الملاقي لسقوط الأصل المؤمن في طرفه بالمعارضة مع أصالة الطهارة في الملاقي الخارج فعلا عن محل الابتلاء بلحاظ إثبات طهارة ملاقيه فانه لا مانع من إجرائه فيه لإثبات هذا الأثر وهو أصل سببي حاكم على الأصل الطولي في الملاقي. واما الانحلال بإلا سبقية الزمانية أو التقدم الرتبي للعلم أو المعلوم بالعلم الإجمالي الأول فهي لا تجري في المقام لعدم منجزية العلم الإجمالي الأول مع خروج طرفه عن محل الابتلاء.
واما حكم الملاقى ـ بالفتح ـ بعد دخوله في محل الابتلاء فبناء على القول بالانحلال إذا كان الأصل في أحد طرفي العلم ساقطا في زمن سابق ـ الوجه الأول ـ لا يجب الاجتناب عنه لسقوط أصالة الطهارة في طرفه الآخر قبل دخوله في محل الابتلاء بالمعارضة مع أصالة الطهارة في الملاقي.
واما بناء على سلامة الأصل الطولي عن المعارضة فقد يقال بان أصالة الطهارة في الملاقى ـ بالفتح ـ انما سقطت بلحاظ الأثر المترتب على ملاقيه لا نفسه فلا بأس بإجرائها فيه بلحاظ نفسه الآخر بعد أن كان معارضه وهو الأصل في الطرف المشترك ساقطا في زمن سابق الا ان هذا مبني على الجمع بين المبنيين سلامة الأصل الطولي وسلامة الأصل المتأخر في الفعلية.
وأما بناء على الوجهين الثالث والرابع فقد عرفت انه لا تقدم رتبي للعلم أو المعلوم الآخر عليه. واما التقدم الزماني للعلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف فلا يفيد على ما تقدم لأنه ليس التقدم والتأخر بينهما بلحاظ الطرف المشترك ليتوهم الانحلال به.
واما حكم الملاقي بعد دخول الملاقى ـ بالفتح ـ في محل الابتلاء فقد عرفت انه بناء على الوجه الثاني لا يجب الاجتناب عنه حتى قبل دخول الملاقى ـ بالفتح ـ في محل الابتلاء فضلا عما إذا دخل الملاقى ـ بالفتح ـ في محل الابتلاء فالبحث عن تبدل حكمه الآن لا بد وان يفرض على المباني الأخرى التي كانت تنتج وجوب الاجتناب عنه قبل ذلك وحينئذ قد يقال بخروجه عن التنجز بناء على الوجه الثالث والرابع ، لأنه بعد دخول الملاقى في محل الابتلاء يصبح العلم الإجمالي بنجاسة أو نجاسة الطرف علما إجماليا منجزا ومتقدما رتبة من حيث العلم والمعلوم على العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي