لا يعلمون ) وان أريد به الواقع المشكوك الا ان المفروض انه ضمن معنى الرفع الظاهري ونفي إيجاب الاحتياط في طرف المحمول أعني الرفع وهذا لا ربط له بمسألة الإطلاق الّذي هو في مقابل التقييد في عالم الجعل والواقع.
وهكذا يتضح ان هذا العلم الإجمالي إذا فرض انه غير منحل فلا يمكن إثبات المطلق الأمر بالأقل بإجراء البراءة عن التقييد ـ صياغة المحقق النائيني ـ ولا بإجرائها عن الجزئية ـ صياغة المحقق الخراسانيّ ـ لكون دليل البراءة ناظرا إلى مرحلة غير مرحلة الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال. نعم هناك توجيه آخر للتفصيل بين البراءتين العقلية والشرعية يأتي لدى التعرض إلى تفصيل كلام الخراسانيّ ( قده ).
الأمر الثالث ـ في وجه عدول صاحب الكفاية عن إجراء البراءة الشرعية عن وجوب الأكثر إلى إجرائها عن جزئية الجزء المشكوك أو شرطيته. وقد يظهر بذلك وجه آخر للتفصيل بين البراءة العقلية والشرعية الّذي عقدنا الأمر السابق لبحثه فنقول :
يمكن ان يوجه العدول عن إجراء البراءة عن وجوب الأكثر إلى البراءة عن الجزئية أو الشرطية بنحو يكون وجها آخر للتفصيل بين البراءتين أيضا ، بان البراءة الشرعية عن وجوب الأكثر تعارض البراءة الشرعية عن وجوب الأقل وبعد التساقط تصل النوبة إلى البراءة عن جزئية القيد الزائد بلا معارض لكونها أصلا طوليا حيث ان الشك في الجزئية مسبب عن الشك في الأمر بالأكثر.
أولا ـ ان هذا مبني على مسلك الاقتضاء لا العلية التي يتبناها المحقق الخراسانيّ ( قده )
وثانيا ـ ان ترتب الجزئية على وجوب الأكثر انتزاع عقلي لا ترتب شرعي ، فنفي وجوب الأكثر لا يترتب عليه نفي الجزئية الا بالملازمة.
وثالثا ـ ان البراءة عن الجزئية غير معقولة في نفسها لأنها لا تقبل التنجيز والتعذير وانما الّذي يقبل ذلك منشأ انتزاعها أي الأمر بالأكثر فلو فرض محالا عدم وجوب الأكثر مع تحقق الجزئية لم يكن المكلف ملزما عقلا بإتيانه ، وهذا يعني ان الجزئية أو الشرطية لا تقبل الوضع الظاهري بمعنى إيجاب الاحتياط تجاه احتمالها حتى يرفع