ناحية الامتثال لا من ناحية احتمال ضيق أصل الجعل كما في المقام.
الثانية ـ ما أفاده المحقق العراقي ( قده ) من إبراز علم إجمالي غير منحل وهو العلم بوجوب العتق تعيينا أي عدم جواز تركه أو عدم جواز ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق ، فان الواجب إذا كان تخييرا فالمخالفة انما تكون بضم ترك أحدهما إلى ترك الآخر وهذا يعني ان كلا من الوجوب التعييني للعتق والوجوب التخييري فيه حيثية إلزامية يفقدها الآخر ، اما الحيثية الإلزامية في الوجوب التعييني للعتق فهي الإلزام بالعتق حتى ممن أطعم وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التخييري ، واما الحيثية الإلزامية في الوجوب التخييري للعتق والإطعام فهي تحريم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق إذ بهذا الضم تتحقق المخالفة ، وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التعييني لأحدهما ، إذ على الوجوب التعييني تكون المخالفة متحققة بنفس ترك ذاك الواجب ولا ضير في ضم ترك الآخر إليه لأنه من ضم ترك المباح إلى ترك الواجب فيتشكل علم إجمالي بأحد الإلزامين وتكون البراءة عن وجوب العتق ممن أطعم معارضة بالبراءة عن حرمة ترك الإطعام ممن ترك العتق.
وهذا الوجه وان كان متينا في المنع عن الانحلال الحقيقي ولكنه يبقى هذا العلم الإجمالي غير منجز بملاك الانحلال الحكمي المتقدم ، لأن البراءة عن وجوب العتق لمن أطعم لا تعارض بالبراءة الثانية لأن فرض جريان البراءة الثانية هو فرض وقوع المخالفة القطعية ولا يعقل التأمين مع فرض المخالفة القطعية ، بخلاف فرض جريان البراءة الأولى فانه فرض المخالفة الاحتمالية.
المبنى الثاني ـ ما اختاره صاحب الكفاية في بعض موارد الواجب التخييري من ان مرجع الوجوب التخييري إلى وجود غرضيين لزوميين فعليين للمولى غير انهما متزاحمان في مقام التحصيل بمعنى ان استيفاء أحدهما يعجز المكلف من استيفاء الآخر ومن هنا يحكم المولى بوجوب كل من الفعلين مشروطا بترك الآخر ، والصحيح بناء على هذا المبنى وجوب الاحتياط ، لأن مرجع الشك في وجوب العتق تعيينا أو تخييرا إلى الشك في ان الإطعام هل يعجز عن استيفاء الغرض اللزومي من العتق أم لا ، فيكون من الشك في القدرة الّذي تجري فيه أصالة الاشتغال.
المبنى الثالث ـ ما اختاره جملة من المحققين من رجوع التخيير الشرعي إلى التخيير