وهو تصوير كامل حجم الحيوان متروك حتما وما لم يترك وهو تصوير بعض منه مشكوك الحرمة من أول الأمر.
وقد يناقش في ذلك بان الأقل في المقام أيضا معلوم الحرمة اما استقلالا أو ضمنا ولا يعلم بامتثاله وعدم عصيانه الا بتركه رأسا ، نعم الأشد مئونة والأكثر زحمة في جانب الوجوب كان هو الوجوب الضمني للأقل دون الاستقلالي بينما هنا الأمر بالعكس فالأشد مئونة الحرمة الاستقلالية للأقل لا الضمنية كما أشرنا ، وعليه فبرهان صاحب الفصول يمكن إجرائه هنا أيضا بان الأقل معلوم الحرمة اما ضمنا أو استقلالا فالشغل به يقيني ولا بد من الفراغ عنه ولا يكون الا بترك الأقل.
الا ان التحقيق عدم صحة هذه المناقشة ، وتمامية ما يقوله المحقق العراقي ( قده ) وذلك :
أولا ـ لما تقدم في بحوث اجتماع الأمر والنهي انه لا معنى للحرمة الضمنية وان قياس الحرام بالواجب في ذلك مغالطة.
وثانيا ـ لو تصورنا معنى معقولا للحرمة الضمنية فلا إشكال في ان الّذي تشتغل به الذّمّة ويتنجز بحكم العقل انما هو الحرمة الاستقلالية لا الضمنية بخلاف باب الوجوب ، وعليه فقانون ان الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني لا يمكن تطبيقه في المقام على الحرمة الضمنية كما كان يمكن تطبيقه على الوجوب الضمني.
الثالثة ـ ان جريان البراءة بين الأقل والأكثر في الحرام يكون من الانحلال الحكمي كجريانها في الدوران بين التعيين والتخيير لا الانحلال الحقيقي ، لأن حرمة الأكثر تعني ان متعلق الحرمة مجموع الاجزاء الّذي يكون في قوة وجوب ترك أحد الاجزاء تخييرا وحرمة الأقل تعني ان متعلق الحرمة هو الجامع بين الاجزاء الّذي يكون في قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات وذاك الجزء بالذات ، وهذا دوران لمتعلق التكليف بين عنوانين أحدهما جامع والآخر حصة وفرد ، وهذا من الدوران بين التعيين والتخيير والّذي لا انحلال حقيقي فيه وانما الانحلال حكمي وعلى أساس ان البراءة عن حرمة الأقل لا تعارض بالبراءة عن الأكثر لأن فعل المجموع يعلم بحرمته على كل حال فيكون مخالفة قطعية لا يمكن الترخيص فيها.