جواب آخر وحاصله :
انه قد يفرض ان المولى بصدد بيان ان وجوب السورة ملازم مع وجوب الصلاة بحيث كلما وجبت الصلاة السورة ولازمه سقوط وجوب الصلاة عند سقوط وجوب السورة بالعجز ونحوه ، وهذا المطلب كما يمكن للمولى بيانه بأدوات العموم فيقول كلما وجبت الصلاة وجبت السورة كذلك يمكن ان يعوض عنه بالإطلاق ومقدمات الحكمة بان يقول إذا قمت للصلاة فاقرأ السورة فيها وحينئذ يقال بان الأمر بالجزء المشروط صريحا أو ضمنا بفرض الإتيان بالكل ظاهر بحسب المتفاهم العرفي في بيان الملازمة المطلقة بين وجوب الكل ووجوب ذلك الجزء ولهذا كان الفقهاء ( قدس الله أسرارهم ) لا يزالون يستفيدون من الأمر بالجزء أو الشرط الجزئية والشرطية حتى لحال العجز إلى ان أورد عليهم المتأخرون بإشكال اختصاص الطلب والأمر بالقادر فاضطروا في مقام التوفيق بين الصناعة والفن وبين الفهم العرفي الواضح إلى تجشم الجواب بان هذه الأوامر ليست مولوية بل إرشاد إلى الجزئية والشرطية وبذلك حاولوا سلخها عن المولوية رأسا ليمكن إطلاقهما للعاجز مع ان الصحيح بقائها على المولوية والطلب ولكن إطلاقها لبيان الملازمة بين وجوب الكل ووجوب الجزء بحيث كلما سقط وجوب الجزء بالعذر سقط وجوب الكل أيضا.
ولا يقال : ان إطلاق الأمر بالجزء أي ثبوت وجوبه في فرض العذر يقطع بخلافه اما تخصيصا أو تخصصا فلا يصح التمسك به.
فانه يقال ـ الّذي يقطع بسقوطه ثبوت اللازم وهو وجوب الجزء لا الملازمة والمفروض ان الإطلاق لبيان الملازمة وهي يمكن ثبوتها في فرض العذر كما هو واضح.
التقريب الثاني ـ التمسك بحديث الرفع بدعوى ان المستفاد منه رفع المنسي في عالم التشريع الّذي يعني رفع حكمه وهو الجزئية أو الشرطية ، أو بدعوى ان الرفع تنزيلي لما يقع خارجا نسيانا وهو ترك السورة مثلا فكأنه لا ترك للسورة خارجا تنزيلا وتعبدا
__________________
واما ما أفيد من دلالة الإطلاق على الملازمة بين مطلوبية الجزء كما كان الكل مطلوبا وواجبا بحيث يكون مدلول الكلام نفس الملازمة فهو بعيد جدا لوضوح ان المدلول التصديقي في مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاقرءوا السورة فضلا عن مثل اقرأ السورة في الصلاة يكون بإزاء الأمر بالسورة فهو بصدد بيان وجوبها لا بيان الملازمة بينه وبين وجوب الكل بعد الفراغ عن وجوبها والّذي هو مدلول إخباري.