قبل وقت إيجاب الفعل ، وامّا باعتبار فعلية ملاك الواجب وكون القدرة غير دخيلة فيه فيحكم العقل بقبح تفويته ولو من جهة ترك مقدماته المفوتة قبل الوقت طالما كان يمكن تحصيله للمولى ، أو بدعوى ان وجوب التعلم وجوب نفسي للتهيؤ والاستعداد وهذا أيضا لبّا من نتائج فعلية ملاك الواجب وعدم دخل القدرة فيه ، وتفصيله ثبوتا قد مر في بحوث المقدمات المفوتة ، وامّا استفادته إثباتا ففعلية الملاك وإن لم يكن يمكن استكشافها عادة من الخطابات الأولية لسقوط دلالتها الالتزامية على الملاك في موارد العجز بعد سقوط دلالتها المطابقية خلافا لما ذهب إليه المحقق العراقي ( قده ) وعدم تمامية مبنى إطلاق المادة بلحاظ محمولها الثاني خلافا لما ذهب إليه المحقق النائيني ( قده ) ، إلاّ انه يمكن إثبات ذلك بإطلاق اخبار التعلم بعد ان كانت مطلقة شاملة لكل واجب حتى إذا كان امتثاله متوقفا على التعلم ولا يكون هذا الإطلاق مخالفا مع ظهور أدلة الواجبات المشروطة في رجوع القيد فيها إلى مدلول الهيئة لا المادة على هذا المبنى في حل الإشكال كما لا يخفى.
ومنها ـ موارد الحكم بصحة الصلاة تماما أو إخفاتا في مورد القصر والجهر مما يكون عمل الجاهل فيه صحيحا رغم كونه عاصيا في ارتكاب المخالفة إذا كان مقصرا في ترك التعلم على ما هو المشهور ، فانه قد يقع فيه الإشكال من ناحية كيفية الجمع بين صحة ما أتى به وبين ترتب العقوبة على ترك الصلاة الأخرى. وقد حاول المحققون تصوير ذلك بأحد أنحاء.
النحو الأول ـ ما في الكفاية من فرض مصلحة إلزامية في الجامع ومصلحة أخرى إلزامية زائدة في الصلاة الأخرى تفوت بالصلاة التي جاء بها المكلف بحيث لا يمكن استيفاؤها بعد ذلك نظير سقي الأرض بماء مالح لا يمكن بعده استيفاء السقي ولو بماء حلو ، فيقع التمام صحيحا من ناحية كونه محققا للجامع المأمور به وما فيه من المصلحة اللزومية وفي نفس الوقت يكون المكلف عاصيا لتفويته المصلحة الملزمة الأخرى. ثم أشكل على نفسه بلزوم صحة الإتيان بالتمام في حال العلم أيضا لتحقق الجامع به مع ان الفتوى ببطلانه ، فأجاب بان الجامع الواجد للمصلحة هو الجامع بين القصر والتمام المقيد بحال الجهل لا مطلقا.
واعترض على هذا التصوير من قبل المعلقين على الكفاية بما يلي :