تمامية قاعدة لا ضرر ، لأنَّ مثل حديث الرفع الدال على البراءة مسوق مساق الامتنان على الأمة فلا يشمل موارد الإضرار بالغير لكونه خلاف الامتنان.
وهذا الجواب غير سديد ، فانه لو فرض تمامية في حديث الرفع فيكفي القائلين بالبراءة التمسك بالبراءة العقلية على القول بها وبسائر أدلة البراءة من قبيل ( كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام ) ، ومثل حديث الرفع ليس له مفهوم يمكن ان يعارض به هذا الإطلاق على ان الميزان في الامتنانية ـ في غير حديث الرفع ـ ان يكون الرفع امتنانا بالنسبة إلى المرفوع عنه التكليف لا كلّ الناس.
وعليه فالإشكال المنهجي متجه على هذه الشرطية ، إلاّ اننا تبعاً للشيخ الأعظم ( قده ) نتحدث حول هذه القاعدة ضمن جهات عديدة.
الجهة الأولى ـ في سند القاعدة فانها وردت ضمن روايات كثيرة ربما ادعي استفاضتها إلاّ انَّ أهمها ثلاث طوائف.
الطائفة الأولى ـ ما ورد في قصة سمرة بن جندب وهي ثلاث روايات :
١ ـ ما ينقله الصدوق عن أبيه عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين أسعدآبادي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبيدة الحذاء وليس فيه ذكر لكبرى ( لا ضرر ولا ضرار ) وانما ورد فيه قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لسمرة : ( ما أراك يا سمرة إلاّ مضاراً اذهب يا فلان فاقلعها واضرب بها وجهه ) (١).
٢ ـ ما في الكافي والفقيه عن ابن بكير عن زرارة وقد ورد فيه ( اذهب فاقلعها وارم بها إليه فانه لا ضرر ولا ضرار ) (٢).
٣ ـ ما في الكافي عن ابن مسكان عن زرارة ، وفيه انَّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لسمرة ( انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ) (٣).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ٩.
(٢) فروع الكافي ، ج ٥ ، كتاب المعيشة ، باب الضرار ، ح ٢. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ١٨.
(٣) فروع الكافي ، ج ٥ ، كتاب المعيشة ، باب الضرار ، ح ٨.