يكفي الكم وحده للعلم بصدق بعضها.
هذا إلاّ انَّ الإنصاف قلة روايات الباب بدرجة لا تكفي حتى مع وحدة الموضوع المطروق فيها جميعا لحصول التواتر ، لأنَّ الطائفة الأولى الثنتان منها يرويها راو واحد وهو زرارة ، والطائفة الثانية اثنتان منها تكونان في طرقنا بسند واحد وراو واحد وهو عقبة بن خالد ورويت من طرق العامة عن عبد الله بن عباس وعبادة بن صامت ، والطائفة الثالثة كلها مراسيل. نعم قد يضم إلى ذلك شهرة هذه الرواية شهرة عظيمة جدا عند العامة والخاصة منذ قرون طويلة فيدعى حصول الاطمئنان بصدور مثل هذا المضمون عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ويترتب على هذا الطريق عدم وقوع التهافت في المتن ، فانه إذا دار الأمر بين المطلق والمقيد ثبت ذات المطلق مهملا من حيث الإطلاق والتقييد ، وإذا دار بين مقيدين مختلفين ثبت ذات المطلق دون شيء من القيدين إلاّ إذا كان التواتر على أساس عامل الكم فقط فعلم بصدور أحدهما أو قيل بانجبار السند الضعيف بالشهرة مثلا.
ومن حيث المقدار الثابت بهذا الطريق يثبت المتيقن به لا محالة ، فإذا شك في شمول القاعدة لمورد لم يمكن الأخذ بمفادها ، وإذا فرض دوران مدلولها بين ان يكون حكما تكليفيا بحرمة الإضرار أو قاعدة تشريعية تنفي الأحكام الضررية ثبت أحدهما إجمالا لا أكثر فإذا كان هناك ما ينفي أحد المعنيين كإطلاقات أدلة التشريعات الأولية كانت حجة لا محالة إن لم يكن هناك ما ينفي المعنى الآخر أيضا وإلاّ حصل التعارض.
كما انه يترتب على هذا الطريق ان يكون سند القاعدة خبرا قطعي الصدور.
الطريق الثالث ـ ان يصحح مرسلة الصدوق حيث نقل عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بلسان انه قال ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) بدعوى انَّ الخبر المرسل إذا كان بلسان ( قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا بلسان ( روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم واحتملنا عقلائيا كون هذا النقل مستندا إلى ما يكون كالاخبار الحسي وذلك لتواتر أجرينا أصالة الحس في اخباره ونثبت انه كان في زمن الصدوق هذا النص عن النبي واضحا متواترا وانما لم ينقل لنا بالطرق المتعددة لأنَّ ديدن الأصحاب لم يكن على ضبط الاخبار النبوية المروية عن غير طريق الأئمة وانما كانوا يهتمون بما ينقل عنهم ، وهذا الحديث عند ما