الثالث ـ ان يكون الرفع مسندا إلى الفعل حقيقة الا ان هناك عناية في الرفع نفسه فانه يراد به الرفع التنزيلي التعبدي نظير لا ربا بين الوالد والولد وعبائر الميرزا ( قده ) مرددة بين الاحتمالين الأخيرين.
وعلى جميع هذه الاحتمالات يكون الحديث حاكما على الدلالة الأحكام المترتبة على الأفعال المضطر إليها أو الواقعية خطا أو نسيانا أو غير ذلك لأنه ناظر إليها وهو ملاك الحكومة وجوهرها الا انه بناء على الأولين تكون حكومته بلحاظ النّظر إلى عقد الحمل من أدلة تلك الأحكام وبناء على الأولين تكون الحكومة بلحاظ عقد الوضع فيها. وبهذا يظهر ان الميزان في تشخيص ان الحكومة بلحاظ عقد الوضع أو الحمل هو انه ان أبقي المرفوع على حقيقته وكان التصرف في الرفع وانه تنزيلي فالحكومة بلحاظ عقد الوضع وان كان المرفوع هو الأثر أو موضوعية المرفوع له الّذي يعني ترتب الأثر عليه فالحكومة بلحاظ عقد الحمل لا محالة. كما ظهر بذلك وجه الضعف فيما أفاده المشهور في المقام من ان العنوان الّذي تعلق به الرفع أي المرفوع ان كان عنوانا أوليا وهو نفس عناوين الأفعال المضطر إليها أو الصادرة نسيانا أو خطأ فالحكومة بلحاظ عقد الوضع كلا ربا وان كان المرفوع عنوانا ثانويا أي عنوان الاضطرار والنسيان والخطأ فالحكومة بلحاظ عقد الحمل بدعوى ان المرفوع على الأول لا محالة هو الموضوع والفعل الخارجي الّذي يكون موضوعا للحكم لا محالة وعلى الثاني فحيث ان العنوان الثانوي المذكور ليس هو موضوع الحكم فلا يكون النفي والرفع بلحاظه بل لا يعقل ذلك لأنه خلف المقصود إذ معناه رفع أثر الاضطرار أو الإكراه فيتعين ان تكون الحكومة بلحاظ الحكم وعقد الحمل ، وحديث الرفع من قبيل الثاني لأن الرفع قد تعلق فيه بالعنوان الثانوي كعنوان ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه والخطأ والنسيان فحينئذ ان كان يراد رفع العنوان الأولى وهو ذات الفعل الّذي وقع الاضطرار إليه فهو خلاف ظاهر تقييدية كل عنوان يؤخذ في موضوع حكم وان كان يراد رفعه بعنوانه الثانوي فهو خلف المقصود لأن المراد رفع حكم الفعل في نفسه لا حكم الاضطرار الّذي هو الرفع والعذر.
__________________
الإسلام ) ومما يؤيد هذا المعنى الّذي استظهرناه ورود التعبير بـ ( وضع عن أمتي ) في بعض الأحاديث بدلا عن ( رفع ) وهو أوضح في الدلالة على ما بيناه. ولعل مقصود سيدنا الأستاذ ـ قدسسره ـ ذلك أيضا.