لهذا الضرر وإن كان يتخلل بينه وبين الضرر الخارجي إرادة الفاعل إلاّ انها لكونها إرادة مقهورة للقانون فكأنّها لا إرادة ، ولهذا يقال ان هذا القانون الّذي وضعته الدولة أضر بالرعية دون عناية أو مجاز.
واما الاحتمال الثاني ، فليس فيه مجازية ولكنه يشتمل عليه التقييد بالضرر الحاصل من الشرع وذلك بأحد نحوين :
١ ـ التقييد من ناحية الأسباب أي لا ضرر مسبب عن الحكم ٢ ـ التقييد من ناحية الظروف والحالات أي لا ضرر في فرض تطبيق السلطة التشريعية للمولى خارجا وبالمقدار الّذي يرتبط من المجتمع بالشارع فالإضرار التكوينية وإن كانت موجودة إلاّ انها ليست داخلة في الدائرة المربوطة بالسلطة التشريعية للمولى وانما ترتبط بعالم التكوين ، وكلا النحوين من التقييد يستلزمان نفي الحكم الضرري لا محالة.
واما الاحتمال الثالث ، والّذي اختاره المحقق الخراسانيّ ( قده ) ، فلتوضيحه ينبغي ان نشير إلى ان نفي الحكم بلسان نفي الموضوع يكون بأحد نحوين :
١ ـ ما يصطلح عليه بالحكومة وهو ما لا تسمح نكتته بنفي أصل الحكم بل لا بد من ان يكون المنفي إطلاق الحكم ، لأن تلك النكتة هي افتراض ان الحكم لازم ذاتي للموضوع ولا ينفك عنه كلما تحقق فإذا أريد نفيه يمكن بيان ذلك بنفي الموضوع الملزوم له لزوما لا ينفك عنه فيعبر بنفي الملزوم لإفهام نفي اللازم كقوله عليهالسلام ( يا أشباه الرّجال ولا رجال ) حيث يفرض ان الوفاء والبطولة والثبات من لوازم الرجولة التي لا تنفك عنها.
وهذا القسم من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كما يمكن ان يكون بنحو النفي التركيبي كقولك هذا ليس بربا أو شكك ليس بشك ، كذلك يمكن أن يكون على نحو النفي البسيط كقوله عليهالسلام التائب من الذنب لا ذنب له ) الّذي بنفي وجود الذنب بداعي نفي اثره عن الذنب الّذي صدر منه قبل التوبة ، وكما لعله ظاهر ( لا ربا بين الوالد والولد ) الّذي ينفي وجود الرّبا وتحققه بينهما (١). فما عن المحقق النائيني ( قده ) من ان هذا النحو
__________________
(١) قد يستظهر ان جملة ( لا ربا بين الوالد والولد ) ظاهرة في النفي التركيبي لا النفي البسيط أي نفي الربوية عن المعاملة الربوية.