ولا بأس بالتعرض لكيفية تطبيق القاعدة على الخيارات بالقدر المناسب مع المقام فنقول :
يمكن ان تطبق قاعدة لا ضرر على مثل خيار الغبن بأحد وجوه :
الوجه الأول ـ باعتبار الغبن ضررا ماليا على المشتري.
وقد نوقش فيه من قبل المحققين بمناقشات عديدة نذكر أهمها :
المناقشة الأولى ـ ما أفاده المحقق الأصفهاني ( قده ) من ان الضرر المالي ناشئ من صحة المعاملة أيضا لا لزومها فحسب فتنفي القاعدة صحتها وبذلك يرتفع موضوع الخيار هذا إذا جعلنا الخيار حكما آخر غير الصحة بقاء وإلاّ كان التعبير الأصح ان لا ضرر ينفي حدوث الصحة لأن منها الضرر المالي.
وقد حاول الإجابة على هذه المناقشة تارة بان الضرر بوجوده الحدوثي ثبت بالإجماع وخصصت القاعدة بإخراجه عنها بالإجماع فنتمسك بالقاعدة لنفي الضرر بوجوده البقائي الّذي يعني نفي اللزوم ، وأخرى بان نفي الصحة خلاف الامتنان بخلاف نفي اللزوم المستوجب غالبا ونوعا لإعطاء فرصة للمكلف للتفكير واختيار ما هو الأفضل بحاله من الفسخ والإمضاء.
ويرد على كلا الجوابين بأنهما مبتنيان على الصيغة الأولى للمناقشة أي افتراض تعدد الحكم بالصحّة واللزوم ، واما إذا قيل بان هناك حكما واحدا هو الصحة وترتب الأثر على المعاملة حدوثا وبقاء حتى بعد الفسخ ففرض إخراج الحصة الحدوثية للضرر بالقاعدة تخصيصا أو لكونه خلاف الامتنان يوجب عدم إمكان نفي الصحة بقاء بها ، اما على الأول فلأن القاعدة ليس لها إطلاق أحوالي يرجع إليه بعد تخصيص إطلاقه الأفرادي ، واما على الثاني فلأنّه إذا فرض ان الضرر المالي حصل بنفس صحة المعاملة فالامتنانية وعدمها لا بد وان تلحظ بلحاظها ومن الواضح ان انتفاء الصحة المحققة للضرر على المشتري أوفق بحاله نوعا من ثبوتها ، نعم ثبوتها حدوثا وانتفائها بقاء بعد الفسخ أكثر امتنانا عليه الا ان الامتنانية في الحديث ليس بمعنى اختيار أفضل الأحكام وأوفقها بحاله واستفادته من لا ضرر بل تكون بمعنى انه يجب ان يكون
__________________
في الوقت الّذي يصح استناد في نفي أصل اللزوم إلى لا ضرر أيضا.