أو قبل تحقق قيد التكليف المشكوك مع وجود الموضوع ، بل ان هذا هو الطريق الوحيد لترتيب أثر الإباحة الواقعية لأن أصالة الحل بناء على المشهور أصل غير تنزيلي فلا يثبت به الإباحة الواقعية وآثارها.
ومنها ـ ما إذا تعارض الاستصحابان كما إذا فرض توارد الحالتين ، ويلحق به موارد تغير الموضوع بحيث لم يجر استصحاب الإباحة ولم نلتزم بجريان استصحاب العدم الأزلي.
وفيه : ان هذا وأمثاله لو سلم وجوده صغرويا بحيث لم يجر شيء من الصيغ الثلاث للاستصحاب فيه ، فمن الواضح انه لا يمكن تنزيل أدلة البراءة وحملها عليه.
والتحقيق في دفع الشبهة ـ ان يقال :
أولا ـ ان هذه الشبهة مبنية على دعوى ـ حكومة الاستصحاب على البراءة لا تقدم دليله على دليلها بالأظهرية أو الجمع العرفي ، والحكومة مبنية على كبرى قيام الأمارات والاستصحاب مقام القطع الموضوعي الموقوف على مسالك جعل الطريقية التي لم نقبلها في الأمارات فضلا عن الاستصحاب كما تقدم في محله. وعليه فإذا كان ملاك تقديم دليل الاستصحاب على البراءة هو الجمع العرفي والأظهرية فمن الواضح ان هذا انما يكون في فرض التنافي بين مفاد الدليلين والتعارض لا ما إذا كان مفاد هما معا التأمين كما هو في المقام.
وثانيا ـ لو سلمنا الحكومة فكبرى الحكومة عندنا تعني التخصيص روحا بلسان الورود ورفع الموضوع لا انه رفع للموضوع حقيقة ، ومن الواضح ان كبرى الحكومة على هذا ترجع إلى التخصيص وهو فرع التعارض والتنافي بين مدلولي الدليلين أيضا وهو لا يكون في المقام.
وثالثا ـ لو سلمنا الحكومة بملاك رفع الموضوع حقيقة مع ذلك نقول : بان هذه الحاكمية لا توجب إلغاء دليل البراءة إذ يبقى مفادها مفيدا لمن لم يصل إليه الاستصحاب فيكون حال هذا الاستصحاب حال الحكم الواقعي الّذي يكون بوصوله رافعا حقيقة لموضوع دليل البراءة من دون ان يلزم منه لغوية دليل البراءة.
ـ استشكل في الدراسات على استصحاب عدم جعل التكليف بأنه معارض باستصحاب عدم جعل الإباحة للعلم الإجمالي بجعل أحد الأحكام الخمسة في